في حرمة بيع الخنزير البرى
في حرمة بيع الخنزير البرى
نهى عن ثمن الكلب و السنور ، الاكلب الصيد ، و هذا نص .
( انتهى ) و هو كما ترى ادعى الاجماع على جواز بيع الكلاب المعلمة ، و لهذا قال : و يدل عليه ايضا ( اى مضافا إلى الاجماع ) قوله تعالى ، و تمسك بدليل النفوذ ، بل يمكن اسثظهار عدم إجماعية حكم ساير الكلاب من كلامه ، بان يقال : لو كان الحكمان اجماعين لاشاراليهما ، و لم يدع في خصوص كلب الصيد ، و تشهد بعدم اجماعيته بل إجماعية خلافه عبارته المتقدمة عن اجارة الخلاف فيمكن دعوى اشتهار الجواز بين المتقدمين و المتأخرين ، فسقطت الروايات الدالة على عدم الجواز ( لو سلمت دلالتها ) عن الحجية رأسا .
و منها الخنزير البرى .
لا شبهة في حرمة بيعه ، بمعنى عدم صحته ، و حرمة ثمنه ، بمعنى كونه من المأخوذ بالبيع الفاسد ، إذا بيع للانتفاع المحرم ، و هو المتيقن من الاجماع ، و ما دلت على صحته و جواز اخذ ثمنه عوض الدين ، كصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) عن ابى جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم ، فباع خمرا و خنازير ، و هو ينظر فقضاه فقال : لا بأس اما للمقتضي فحلال ، و اما للبايع فحرام .
و صحيحة زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام : في الرجل يكون لي عليه الدراهم ، فيبيع خمرا أو خنزيرا ، ثم يقضى منها قال : لا بأس أو قال : خذها و نحوهما غيرهما .
محمولة على كون المتبايعين ذميين ، أو مطروحة سيما مع اشتمالها على بيع الخمر ، مع ان بطلانه و حرمة ثمنها ضروريان .
و اما الحمل على المنفعة المحللة ، كالتخليل في الخمر و كالانتفاع بالخنزير في تربية الدواب ، فكما ترى .
و هل يجوز الانتفاع به في مثل ما اشرنا اليه ، اعنى تربية الدواب ، فان المسموع بل لعله المعروف بين أهله ، ان انس الخنزير بالخيل موجب لسمنها أو كمالها ، و كذا البيع لذلك .
مقتضى القواعد جوازهما ، لكن عن المبسوط ( 2 ) الحيوان الذي هو نجس العين
1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 60 - من أبواب ما يكتسب به
2 - كتاب البيوع فيما يصح بيعه و ما لا يصح