في حرمة بيع الخنزير البرى - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حرمة بيع الخنزير البرى

في حرمة بيع الخنزير البرى

نهى عن ثمن الكلب و السنور ، الاكلب الصيد ، و هذا نص .

( انتهى ) و هو كما ترى ادعى الاجماع على جواز بيع الكلاب المعلمة ، و لهذا قال : و يدل عليه ايضا ( اى مضافا إلى الاجماع ) قوله تعالى ، و تمسك بدليل النفوذ ، بل يمكن اسثظهار عدم إجماعية حكم ساير الكلاب من كلامه ، بان يقال : لو كان الحكمان اجماعين لاشاراليهما ، و لم يدع في خصوص كلب الصيد ، و تشهد بعدم اجماعيته بل إجماعية خلافه عبارته المتقدمة عن اجارة الخلاف فيمكن دعوى اشتهار الجواز بين المتقدمين و المتأخرين ، فسقطت الروايات الدالة على عدم الجواز ( لو سلمت دلالتها ) عن الحجية رأسا .

و منها الخنزير البرى .

لا شبهة في حرمة بيعه ، بمعنى عدم صحته ، و حرمة ثمنه ، بمعنى كونه من المأخوذ بالبيع الفاسد ، إذا بيع للانتفاع المحرم ، و هو المتيقن من الاجماع ، و ما دلت على صحته و جواز اخذ ثمنه عوض الدين ، كصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) عن ابى جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم ، فباع خمرا و خنازير ، و هو ينظر فقضاه فقال : لا بأس اما للمقتضي فحلال ، و اما للبايع فحرام .

و صحيحة زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام : في الرجل يكون لي عليه الدراهم ، فيبيع خمرا أو خنزيرا ، ثم يقضى منها قال : لا بأس أو قال : خذها و نحوهما غيرهما .

محمولة على كون المتبايعين ذميين ، أو مطروحة سيما مع اشتمالها على بيع الخمر ، مع ان بطلانه و حرمة ثمنها ضروريان .

و اما الحمل على المنفعة المحللة ، كالتخليل في الخمر و كالانتفاع بالخنزير في تربية الدواب ، فكما ترى .

و هل يجوز الانتفاع به في مثل ما اشرنا اليه ، اعنى تربية الدواب ، فان المسموع بل لعله المعروف بين أهله ، ان انس الخنزير بالخيل موجب لسمنها أو كمالها ، و كذا البيع لذلك .

مقتضى القواعد جوازهما ، لكن عن المبسوط ( 2 ) الحيوان الذي هو نجس العين

1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 60 - من أبواب ما يكتسب به

2 - كتاب البيوع فيما يصح بيعه و ما لا يصح

/ 322