الكلب البرى وتقسيم الاخبار الواردة في حكمه
الكلب البرى وتقسيم الاخبار الواردة في حكمه
و منها الكلب البرى : و هو على أقسام ، منها الكلب السلوقي الذي يستعمل في الصيد غالبا ، و هو من أحسن الكلاب ، و اخفها ، و يقال بالفارسية ( تازى ) و لعل التسمية به لاجل كونه من بلاد العرب ، كما في القاموس و غيره : ان السلوق كعبور قرية باليمن تنسب إليها تلك الكلاب ، و منها السلوقي ، و هو اما ينتفع به انتفاعا عقلائيا للتصيد ، أو لحراسة الماشية أو الحائط : اى البستان أو الزرع أو الدور و نحوها ، أو لمنافع اخر كما يستعمل بعض الانواع منه في كشف الجرائم و التفتيشات ، و قد يتخذ لصرف اللعب و التفريح و الانس به ، كما هو المتعارف عند أقوام ، أولا ينتفع به اما لصيرورته عقورا هراشا ، أو مجنونا خارجا عن طاعة البشر بعروض داء الكلب عليه ، و هو داء يشبه الجنون ، يعرض الكلاب فتعض الناس ، فيسرى اليه فيكلب ايضا ، و اما لذهاب ملكة التكالب عنه ، أو صيرورتها ضعيفة فيه ، كالكلاب المهملة التي تعيش في الازقة و الشوارع ، و هي صالحة للتصيد ، و غير قابلة نوعا للتربية لساير المنافع .
لا اشكال في جواز المعاوضة على القسم الاول ، إذا كان صيودا ، و هو المتيقن من الاخبار ، و كلمات الاصحاب و معا قد الاجماعات كما لا اشكال في عدم الجواز في الا خيرا ما لا ينتفع به ، و هو المتيقن من الاخبار و معا قد الاجماعات علي عدم الجواز انما الكلام في ساير الاقسام ، و الاولى صرف الكلام إلى اخبار الباب و هي على طائفتين : الاولى ما لم يذكر فيها قيد الصيد و الاصطياد و نحوهما مما يمكن دعوى الاطلاق فيها كموثقة السكوني ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغى و الرشوة في الحكم و اجر الكاهن و رواية حماد بن عمرو ( 2 ) و انس بن محمد ( 3 ) عن ابيه جميعا عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه ( ع ) في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال يا على من
1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 5 - من أبواب ما يكتسب به .
2 - و
3 - الوسائل كتاب التجارة - الباب 5 - من أبواب ما يكتسب به الاولى ضعيفة بحماد بن عمرو و الثانية ضعيفة بانس بن محمد