في المستفاد من روايتى الدعائم والرضوى
و فساد ، إذا كان التقلب لاجل الصلاح يكون حلالا ، و ان كان بجهة الفساد يكون حراما ، بل مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع و فهم العرف و العقلاء من الرواية ، من ان جهة الفساد اوجبت حرمة المعاملة لاجل ترتب الفساد عليها ، ان التقلبات بهذه الجهة محرمة ، فلا اشكال في استفادة ذلك عرفا ، مضافا إلى ظهور قوله : فجميع تقلبه في ذلك حرام .في ان تقلب هذا الشيء في ذلك الوجه الحرام حرام .و احتمال ان يكون المراد : ان تقلب الانسان في ذلك الشيء المشتمل على الفساد حرام .بعيد مخالف للظاهر ، سيما مع ما مر من مناسبة الحكم و الموضوع ، و مقابلة الصدر و الذيل ، مضافا إلى ظهور بعض فقراتها الاخر ، مثل ما ذكر في تفسير الاجارات في ذلك ايضا ، فلو كانت الرواية معتمدة ، صارت موجبة للتصرف في ساير روايات الابواب ، لحكومتها عليها لو فرض لها إطلاق ، و نحوها رواية فقه الرضا عليه السلام و الدعائم ، فان مقتضى الجمع العقلائي بين صدرهما و ذيلهما ، و المناسبة بين الحكم و الموضوع ، ان الحلية و الحرمة تابعتان للاستعمال في جهة الصلاح و الفساد ، على نحو ما تقدم في رواية التحف .نعم يمكن استفادة عدم الجواز ، فيما إذا علم انه يستعمله في جهة الفساد ، من رواية التحف و ما يتلوها ايضا : هذا حال العمومات في الباب : و اما غيرها فالروايات الواردة في الخمر على طائفتين ، احديهما المستفيضة المشتملة على لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الخمر ، و غارسها و حارسها إلى ذلك ، كرواية جابر ( 1 ) عن ابى جعفر عليه السلام قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه و آله في الخمر عشرة : غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة اليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها ) و قريب منها غيرها من الروايات الكثيرة من الفريقين ( 2 )1 - الوسائل كتاب التجارة الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ضعيفة بعمرو بن شمر 2 - الوسائل وا لمستدرك كتاب التجارة الباب 55 من أبواب ما يكتسب به