في معنى الستر الوارد في رواية العياشى - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في معنى الستر الوارد في رواية العياشى

لم يقم عليه فيه حد ، فان الظاهر ان المراد بعدم قيام الحد مقابل قيامه : هو بيان تحديد مقدار الانتشار ، و انه إذا صار محدودا " يصير لا محالة معروفا بذلك و انتشر عيبه فلا يكون ذكره غيبة ، فالظاهر منه العناية بذكر التحديد و ليس قيام الحد و عدمه موضوعا كما لا يخفى ، سيما مع قرينية سائر الروايات ، و كذا قوله : و اما الظاهر مثل الحدة و العجلة فلا : ظاهر بمؤنة المثال في ان الميزان انتشار صفته كانتشار عجلته وحدته فانهما لا يخفيان على نوع من عاشره و اوضح منهما رواية الازرق التي علق فيها الحكم على معرفة الناس ، فالغاء الخصوصية من تلك الروايات مشكل بل ممنوع .

و ملخص القول في مفادها : ان في رواية العياشي ( 1 ) بعد الجزم بعدم كون المراد مما ستره الله عليه الستر التكوينى كما تقدم احتماله ، و بعد معلومية ان المراد المستورية أو المكشوفية لدى الناس .

احتمالات : منها ان يكون الستر المطلق موضوعا للحرمة مقابل الكشف في الجملة ، فإذا كان عليه شاك " عن الناس مطلقا يكون ذكره غيبة محرمة ، و إذا لم يكن كذلك و لو بظهوره عند بعض الناس لا يكون ذكره غيبة مطلقا .

و منها مقابل ذلك و هو ان يكون الستر فى الجملة موضوعا لها مقابل الكشف المطلق لا بمعنى كشفه لدى جميع الناس ، بل بمعنى كشفه عند من يعرف هذا الرجل بمعنى ان كل من يعرفه يعرفه بهذا العيب ، فإذا ماشية " عند بعض يكون ذكره غيبة .

و منها ان يكون المراد بالستر و مقابله الستر و الكشف العرفي اى الستر بمقدار يقال عرفا : انه مستور عن الناس ، و الكشف كذلك فلا ينافى علم بعض و لا جهله ، و هذا الاخير اقرب الاحتمالات بل هو المتعين بملاحظة سائر الروايات ، فان رواية داود بن سرحان كالصريحة في هذا الاحتمال ، ضرورة ان قبل قيام الحد كان العيب معلوما عند بعض كالقاضي و الشهود بل و مأمور الاجراء ، فيظهر منها


1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .

/ 322