في معنى الستر الوارد في رواية العياشى
لم يقم عليه فيه حد ، فان الظاهر ان المراد بعدم قيام الحد مقابل قيامه : هو بيان تحديد مقدار الانتشار ، و انه إذا صار محدودا " يصير لا محالة معروفا بذلك و انتشر عيبه فلا يكون ذكره غيبة ، فالظاهر منه العناية بذكر التحديد و ليس قيام الحد و عدمه موضوعا كما لا يخفى ، سيما مع قرينية سائر الروايات ، و كذا قوله : و اما الظاهر مثل الحدة و العجلة فلا : ظاهر بمؤنة المثال في ان الميزان انتشار صفته كانتشار عجلته وحدته فانهما لا يخفيان على نوع من عاشره و اوضح منهما رواية الازرق التي علق فيها الحكم على معرفة الناس ، فالغاء الخصوصية من تلك الروايات مشكل بل ممنوع .و ملخص القول في مفادها : ان في رواية العياشي ( 1 ) بعد الجزم بعدم كون المراد مما ستره الله عليه الستر التكوينى كما تقدم احتماله ، و بعد معلومية ان المراد المستورية أو المكشوفية لدى الناس .احتمالات : منها ان يكون الستر المطلق موضوعا للحرمة مقابل الكشف في الجملة ، فإذا كان عليه شاك " عن الناس مطلقا يكون ذكره غيبة محرمة ، و إذا لم يكن كذلك و لو بظهوره عند بعض الناس لا يكون ذكره غيبة مطلقا .و منها مقابل ذلك و هو ان يكون الستر فى الجملة موضوعا لها مقابل الكشف المطلق لا بمعنى كشفه لدى جميع الناس ، بل بمعنى كشفه عند من يعرف هذا الرجل بمعنى ان كل من يعرفه يعرفه بهذا العيب ، فإذا ماشية " عند بعض يكون ذكره غيبة .و منها ان يكون المراد بالستر و مقابله الستر و الكشف العرفي اى الستر بمقدار يقال عرفا : انه مستور عن الناس ، و الكشف كذلك فلا ينافى علم بعض و لا جهله ، و هذا الاخير اقرب الاحتمالات بل هو المتعين بملاحظة سائر الروايات ، فان رواية داود بن سرحان كالصريحة في هذا الاحتمال ، ضرورة ان قبل قيام الحد كان العيب معلوما عند بعض كالقاضي و الشهود بل و مأمور الاجراء ، فيظهر منها1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .