في الاستدلال على حرمة الانتفاع بها بالروايات
لكن في سندها ضعف بعلي بن ابى مغيرة ، للوثوق بان توثيق العلامة تبع للنجاشي في ابنه الحسن بن على بن ابى مغيرة ، و ظاهر كلام النجاشي توثيق ابنه ، فتعبير السيد صاحب الرياض عنها بالصحيحة وجيه ظاهرا .
و منها حسنة ابى مريم ( 1 ) و فيها نقل قضية اخرى شبيهة بها ، لكن ليس لها إطلاق بالنسبة إلى جميع الانتفاعات ، بل نقل قضية يظهر منها عدم جواز الانتفاع بها في الجملة .
و منها صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي ( 2 ) على طريق الصدوق ، بل الكليني ايضا بناء على وثاقة سهل بن زياد قال سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام و انا عنده عن قطع اليات الغنم ، فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : ان في كتاب على عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به .
يظهر منها ان عدم جواز الانتفاع بالميتة كان مفروغا منه ، و انما لا ينتفع بالمقطوع لكونه ميتة حكما و تنزيلا أو حقيقة ، و مقتضى إطلاع عدم الانتفاع بالاليات عدم الانتفاع بالميتة ايضا ، الا ان يناقش في الاطلاق ، بان يقال : ان حكم الميتة لما كان مفروغا منه لم تكن الرواية الا بصدد تنزيل الجزء المقطوع منزلة الميتة في عدم الانتفاع .
فيكون الجزء تبعا في الحكم الثابت للميتة ، فيكون مقدار عدم الانتفاع به كمقداره فيها ، و لم يتضح فيها ، و ليست بصدد بيانه .
و بعبارة اخرى انها ليست بصدد بيان عدم الانتفاع به ابتداء ، بل بصدد بيان تشبيهه بها في الحكم الثابت ، فلا إطلاق فيها .
و منها رواية الفتح بن يزيد الجرجاني ( 3 ) عن ابى الحسن ، قال : كتبت اليه اسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا ، فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب و
1 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 34 - من أبواب الاطعمة المحرمة حسنة بحسن بن على بن فضال
2 - الوسائل - كتاب الصيد و الذبايح - الباب 30 - من أبواب الذبايح
3 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 33 - من أبواب الاطعمة المحرمة مجهولة بفتح بن يزيد و غيره