في ان الاجارة حكمها حكم البيع في ذلك
و مع عدم حصول الشرط له يكون ما بلحاظه لاعوض واقعا ، و هذا من أكل المال بالباطل ( لا يقال ) يأتى ما ذكر في الشروط الصحيحة ايضا في صورة تخلفها كما لو شرط عربية فرس خارجى فبان عدمها ، مع ان في تخلفه الخيار بلا اشكال ( فانه يقال ) لو قام دليل من إجماع أو غيره على الصحة في موارد تخلف الشرط و الوصف : نقول بمقتضاهما في موردهما على خلاف القواعد دون غيره ، فمورد النقض نظير ما نحن فيه و الاقرب في النظر العاجل هو الوجه الاول و ان لا يخلو من كلام ، و يأتي الكلام فيهما في أبواب الشروط انشاء الله و ساعدنا التوفيق منه تعالى .ثم ان الكلام في الاجارة نظيره في المقام مع اوضحية البطلان فيها في بعض الفروع ، كما لو آجر بيتا ليباع فيه الخمرا و آلات القمار ، فان البطلان فيه واضح ، و يظهر حال ساير الصور مما تقدم .ثم ان هنا روايات لا بأس بالتعرض لها ، كرواية صابر أو جابر ( 1 ) قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر قال : حرام اجره .و أنت خبير بانها مع ضعفها سندا " و لو كان الراوي صابرا " : مخالفة للقواعد العقلائية و الشرعية المحكمة ضرورة أو اجارة البيت إذا لم تكن للانتفاع المحرم لم تكن اجرته حراما ، و مجرد بيع المستأجر فيه الخمر لا يوجب حرمة الاجرة ، و الا لزم حرمة اجرة الدكاكين و البيوت التي يقع فيها عمل محرم أو بيع حرام و هو كما ترى .فلا محيص عن حملها على ما إذا آجره لذلك و المظنون ان يكون ( فيباع ) مصحف ( ليباع ) و ربما تشهد له رواية دعائم الاسلام ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكترى خمرا أو خنازيرا أو ما يحرم : لم يكن على صاحب الدابة شيء ، و ان تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد و الكرى على ذلك1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 39 - من أبواب ما يكتسب به 2 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 32 - من أبواب ما يكتسب به