في حرمة بيع عذرة الانسان
و اما ما قيل في وجه عدم الجواز بندرة الانتفاع بها فلا تكون متمولة لدى العقلاء ، أو باسقاط الشارع ماليتها فلا يجوز بيعها : فلا يخفى ما فيهما .فانه بعد ما نرى انها ذات منفعة عقلائية متداولة شايعة ، كيف يقال : انها نادرة أو متمولة لدى العقلاء ، و مالية الشيء تبع للخواص و المنافع المترتبة عليه .و لم يدل دليل على إسقاط الشارع ماليتها .فالا شبه بالقواعد الجواز ، و ان كان الحكم به مشكلا من حيث عدم العثور على استثناء احد عذرة الانسان من عدم جواز بيع الاعيان النجسة ، و ظهور كلماتهم في مطلق العذرات النجسة ، كعبارات المتون الفقهية و غيرها ، و احتمال ان يكون مرادهم بالسرجين النجس مطلق العذرات ، nو مظنونية رجوع قيد عدم الخلاف في محكي المبسوط إلى الحكمين جميعا ، و خصوص إجماع النهاية الكاشف لا اقل و لو ظنا عن اشتهار الحكم بينهم ، و فهم المتأخرين عن عبارة الشيخ دعوى الاجماع على المطلق ، بل لعلهم أرسلوا الحكم في عذرة الانسان إرسال المسلمات ، يستدل بها على غيرها ، كما تقدم عن العلامة ، و عن الشيخ في الاستبصار في مقام جمع الاخبار حمل اخبار المنع على عذرة الانسان ( إلى ذلك ) مما يعثر عليه المتتبع .فالحكم بعدم الجواز احوط ، بل لا يخلو من رجحان ، سيما مع احتمال كون العذرة اسما للاعم ، كما لعله تشهد به صحيحة محمد بن إسمعيل بن بزيع ( 1 ) في أحكام البئر ، و فيها : أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة و نحوها ، و اقتضاء انقلاب النسبة ( بالتقريب المتقدم ) عدم جواز بيع عذرة المأكول مطلقا ، و ليست لعذرة الانسان منفعة التسميد المحلل ، فلا يحتمل ان يكون مرادهم نفى الجواز في مورد المنفعة المحللة .و احتمال ان يكون مرادهم سلب المالية العقلائية فكان حكمهم بعدم الجواز لاجله ( كما قالوا في الحشرات و نحوها : بعيد جدا .فاذن فرق بين المقام و بين مثل الدم الذي كان نفعه المتداول محرما ، لاحتمال ان يكون حكمهم بعدم الجواز فيه لفقدان نفع محلل ، بخلاف العذرة1 - الوسائل كتاب الطهارة - الباب 14 - من أبواب الماء المطلق