في ان الاصل جواز الانتفاع بصنوف النجاسات وجواز البيع فيما ينتفع به - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ان الاصل جواز الانتفاع بصنوف النجاسات وجواز البيع فيما ينتفع به

ان الروايات الواردة فيه انما هى في مقام بيان أحكام اخر ، فقوله في الكلب : انه رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، و اصبب ذلك الماء ، و اغسله بالتراب ( 1 ) في مقام بيان عدم جواز التوضى به ، و طريق تطهير الانآء ، لا عدم جواز ساير الانتفاعات ، سيما مثل تطيين التراب به ، و كذا حال ساير الروايات .

و اما ما فيها الامر باهراق المرق ، فمضافا إلى عدم نفع له الا الاكل الممنوع ، فالأَمر باهراقه في رواية السكوني ( 2 ) لذلك ، و الظاهر انه كناية عن حرمة أكله ، كما يدل عليه قوله و يغسل اللحم و يؤكل : ان في رواية زكريا بن آدم ( 3 ) بهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، و اللحم اغسله وكله ، و اطعامهما نحو انتفاع به ، سيما إذا كان الذمي ضيفا له ، و الكلب لماشيته و حراسته ، و فيها ايضا تجويز بيع العجين النجس من المستحل ، و كذا في مرسلة ابن ابى عمير ( 4 ) و اما روايات إلقاء ما حول الجامد من الدهن و غيره فتدل على جواز الانتفاع .

ففى موثقة ابى بصير ( 5 ) قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، فقال : ان كان جامدا فتطرحها و ما حولها ، و يؤكل ما بقي ، و ان كان ذائبا فاسرج به و أعلمهم إذا بعته ، و الظاهر منها جواز الاسراج و لو بالجامد الذي حولها ، و انما قال تطرحها ، لعدم كونه معتدا به ، مع قوة احتمال ان يكون كناية عن عدم أكله و نحوها غيرها .

فتحصل مما ذكرناه جواز الانتفاع بصنوف النجاسات ، و لا دليل عام على حرمة جميع الانتفاعات بها ، كما لا دليل كذلك على حرمة بيعها ، بل مقتضى إطلاق الادلة جوازه فيما ينتفع به ، فلا بد من التماس دليل على الخروج من الكليتين المتقدمتين ،

1 - الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 12 - من أبواب النجاسات

2 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 44 - من أبواب الاطعمة المحرمة - موثقة

3 - الوسائل كتاب الاطعمه و الاشربة - الباب - 26 من أبواب الاشربة - المحرمة

4 - و

5 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب - 7 - 6 من أبواب ما يكتسب به الظاهر ان ابن رباط الذي يكون في سند رواية ابى بصير هو حسن بن على بن رباط و هو ثقة

/ 322