حول ما افاده الشيخ الاعظم رحمه الله من حرمة فعل السبب لاقوائية
حول ما افاده الشيخ الاعظم رحمه الله من حرمة فعل السبب لاقوائية
خمسة و عشرين سوطا ، و عليها مثل ذلك ( 1 ) و وردت روايات بان من اغتصب إمرأة فرجها : يقتل ، محصنا كان أو محصن ( 2 ) مع ان المحصن لا يقتل ، و قد ذكر الفقهاء بلا نقل خلاف ان ضمان التلف على المكره بالكسر دون المكره و المقام لا يسع تحقيقه ، قال الشيخ : و ثانيها ان يكون فعله سببا للحرام كمن قدم إلى غيره محرما و مثله ما نحن فيه ، و قد ذكرنا ان الاقوى فيه التحريم ، لان استناد الفعل إلى السبب أقوى فنسبة فعل الحرام اليه أولى ، و لذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل ، بل قيل : انه لا ضمان ابتداء الا عليه ، أقول ان كان فعله سببا ؟ للحرام الفعلى و حصول المعصية فلا اشكال في قبحه عقلا و حرمته لا لقوة السبب بل لان مطلق تحريك الغير و امره بالمنكر محرم قبيح ، فمن قدم الحرام إلى العالم به ليأكله : ارتكب محرما ، و اما مع جهل الفاعل المباشر بالواقعة فان قلنا بان المجهول موضوعا بقي على مبغوضيته كما قلنا في الاضطرار و الاستكراه : فلا يجوز التسبيب و غيره ، لا لقوة السبب و ضعف المباشر بل هو نظير المحرم الفعلي بلا افتراق بينهما من هذه الجهة ، و ان قلنا بعدم بقائه على مبغوضيته و ان الله يحب ان يؤخذ برخصة كما يحب ان يؤخذ بعزائمه كما في رواية و يظهر في بعض الروايات جواز إيجاد الجهل و مرجوحية السؤأل لرفعه : فالتسبيب اليه جائز لانه تسبيب إلى الحلال الغير المبغوض هذا على القواعد ، لكن يظهر من جملة من الروايات : عدم جواز ذلك ، منها الروايات المتقدمة الدالة على وجوب الاعلام ( 3 ) و يظهر منها بإلغاء الخصوصية عدم جواز التسبيب و نحوه في ساير المحرمات ، و منها ما وردت في العجين النجس من الامر ببيعه ممن يستحل ( 4 ) و فى رواية الامر بدفنه و النهى1 - الوسائل - كتاب الصوم - الباب 12 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 - الوسائل - كتاب الحدود - الباب 17 - من أبواب حد الزنا 3 - الوسائل - كتاب التجارة الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به 4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 7 - من أبواب ما يكتسب به