حال الروايات الواردة في المقام
لا تناسب الا للكفار و من يتلو تلوهم قمعا لاساس الكفر و مادة الزندقة و دفعا عن حوزة التوحيد ، و عليه تكون تلك الروايات ظاهرة أو منصرفة إلى ما ذكر ، و عليه تحمل رواية ابن القداح ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه و آله في هدم القبور و كسر الصور .و رواية السكوني ( 2 ) عنه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه و آله إلى المدينة فقال : لا تدع صورة الا محوتها ، و لا قبرا " الا سويته و لا كلبا الا قتلته ، فان بعث رسول الله صلى الله عليه و آله أمير المؤمنين لذلك : دليل على اهتمامه به ، و الظاهر ان الصور كانت صور اليها كل و الاصنام و من بقايا آثار الكفر و الجاهلية ، و لا يبعد ان يكون الكلب في الرواية الثانية بكسر اللام و هو الكلب الذي عرضه داء الكلب و هوداء شبه الجنون يعرضه فإذا عقر إنسانا عرضه ذلك الداء و ما في بعض الروايات ( 3 ) من نكتة نجاسة الكلب ان النبي صلى الله عليه و آله امر بقتله فهو سر التشريع على فرض ثبوت الرواية ، و الا فلم يأمر النبي صلى الله عليه و آله بقتل مطلق الكلاب حتى كلاب الصيد و الماشية ، بل جعل لها دية كما ان ما في رواية السكوني ( 4 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده لان رسول الله صلى الله عليه و آله امر بقتله من سر التشريع فان امر النبي صلى الله عليه و آله بقتل الكلاب الغير الموذية : بعيد جدا " لا يمكن تصديقه ، و اما ان تكون الكلاب أو بعضها مورد تعظيم أناس و عبوديتهم بعيد ، و لم ينقل إلينا ، و ان لا يبعد شيء من جهال الناس كما اتخذوا البقر و الشيطان معبودا " ، و لعل امره بهدم القبور لاجل تعظيم الناس إياها بنحو العبادة للاصنام و كانوا يسجدون عليها ، كما يشعر به بعض الروايات الناهية عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه و آله قبلة و مسجدا " ،1 - الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 3 - من أبواب أحكام المساكن - حسنة بجعفر بن محمد الاشعرى و في سندها سهل و الامر فيه سهل 2 - الوسائل - كتاب الصلوة - الباب 3 - من أبواب أحكام المساكن - موثقة .3 - الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 12 - من أبواب النجاسات 4 - الوسائل - كتاب الصيد و الذبائح - الباب 45 - من أبواب الصيد موثقة .