في ان سائر الاصوات اللهوية غير داخلة في الغناء
يكون التغنى حراما و كذا اخذ الاجر عليه .الا ان يقال ان زف الاعراس إلى بيت الازواج و تجويز الغناء لذلك ملازم لسماع الاجانب فضلا عن بعض المحارم ، فالتجويز للزف ملازم لتجويز الاسماع ، لكن مقدار الملازمة هو الاسماع الاتفاقى للعابر و نحوه و لا يلزم منه جوازه للداخل لتلك الغابة ، أو يقال : ان الرواية منصرفة عن المحارم و هو ليس ببعيد و ان كان الاحوط ما ذكر ، كما ان الاحوط عدم جاز اخذ الاجر للتغنى المتحد خارجا مع محرم كالتغنى بالكذب و الفحش ( نعم ) لا بأس بأخذ الاجر للغناء و ان اقترنت معه المحرمات الخارجية ، كما لو كان مقترنا بآلات اللهو و ان كانت المغنية ضاربة لها مع تغنيها يجوز اخذه في مقابل تغنيها لا العمل المحرم المقارن له .تنبيه بناء على ما ذكرناه في موضوع الغناء من اعتبار الحسن الذاتي و الرقة في الصوت في الجملة : لا يدخل فيه ساير الاصوات اللهوية كالتصنيفات المصطلحة بالالحان المعهودة عند أهل المعاصي و الفساق ، فلا تكفى الادلة الدالة على حرمة الغناء بعنوانه لاثباتها لها لعدم صدقه عليها ، بل لا تكون موجبة للخفة المعهودة المعتبرة في الغناء و ان يحصل به السرور و نحوه ، و لا تصح دعوى الغاء الخصوصية عرفا كما هو ظاهر .نعم يمكن دعوى اندراجها في قول الزور و لهو الحديث بضميمة الاخبار المفسرة لهما بالغناء بان يقال ان الظاهر من الروايات المفسرة ان الغناء مندرج تحت عنوانهما و احتمال الالحاق الحكمي أو الموضوعي الراجع إلى الحكمي نتيجة بعيد جدا ، بل فاسد مخالف للروايات كقوله : قول الزور الغناء ( 1 ) و قوله في جواب السوأل عن قول الزور : الغناء ( 2 ) و كقوله : الغناء مما قال الله عز و جل : و من الناس من يشترى ( الخ ( 3 ) و اوضح منها قوله : الغناء مما أوعد الله عليه النار و تلا هذه الآية و من الناس ( الخ ) ( 4 ) إلى ذلك من الروايات الظاهرة في اندراجه في مفادها ، و لا شك في عدم اندراج عنوانه بما هو فيه .1 - و 2 - و 3 - و 4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 99 - من أبواب ما يكتسب به .