حول كلام الشهيد في كشف الريبة
بعيدا " عن ظاهر الاول .
( ففيه ) منع لعدم قصور في الآية الكريمة بل سائر الآيات و كثير من الروايات فلها إطلاق من انصراف عن المورد المدعى ، كما لا ينصرف ادلة سائر المحرمات نحو حرمت عليكم الميتة ( الخ ) و انما الخمر و الميسر ( الخ ) عن موارد الصلاح .
و ان أرادا ان مصلحة احترام المؤمن أو مفسدة حرمة الغيبة لا تزاحم سائر المصالح مطلقا ، لكون مصلحة حرمة المؤمن و مفسدة الغيبة ضعيفة لا تقاوم سائر المصالح المزاحمة كما هو ظاهر الشهيد و محتمل جامع المقاصد ( ففيه ) منع كلية ذلك ، لان الغيبة من كبائر الذنوب كما تقدم ، و قد علم اهتمام الشارع بتركها من ادلة الباب و التعبيرات الواردة فيها و في حرمة المؤمن ، كما هو احد الطرق إلى كشف أهمية الاحكام ، فلا شبهة في ان مفسدتها أهم من كثير من المصالح سواء رجعت إلى المغتاب بالفتح أو بالكسر أو غيرهما ، ( نعم ) هو ثابت في الجملة فلا بد من النظر في الموارد الخاصة .
و ان أراد ان الدليل قائم على استثناء مطلق موارد يكون للمغتاب فيها غرض صحيح فالظاهر فقدان ذلك بهذا العنوان العام .
نعم وردت روايات و أدلة في موارد خاصة لكن لا يمكن الغاء الخصوصية عنها إلى كل ذي مصلحة و ملاك ، مع ان عمدة ما وردت فيها الادلة المرخصة المتجاهر بالفسق و المتظلم و الترخيص فيهما ليس للتزاحم و تقديم جانب المقتضى ظاهرا فلا وجه لاحتمال الغاء الخصوصية .
فالأَولى صرف الكلام إلى موارد الاستثناء و كذا موارد يقال أو يحتمل ان يقال بترجيح مقتضاها على مقتضى الغيبة بعد ما لم يكن في الباب ملاك كلى و ضابط عام ، كما يظهر من العلمين المتقدمين من دعوى الكلية ، فمن الاول ما إذا كان المغتاب متجاهرا " بالفسق ، و هذا في الجملة لا اشكال فيه .
و تدل عليه روايات كثيرة ( 1 ) ، كالمستفيضة المتقدمة الدالة على ان الغيبة
1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - 154 من أبواب أحكام العشرة .