حول كلام الشهيد في كشف الريبة
بعيدا " عن ظاهر الاول .( ففيه ) منع لعدم قصور في الآية الكريمة بل سائر الآيات و كثير من الروايات فلها إطلاق من انصراف عن المورد المدعى ، كما لا ينصرف ادلة سائر المحرمات نحو حرمت عليكم الميتة ( الخ ) و انما الخمر و الميسر ( الخ ) عن موارد الصلاح .و ان أرادا ان مصلحة احترام المؤمن أو مفسدة حرمة الغيبة لا تزاحم سائر المصالح مطلقا ، لكون مصلحة حرمة المؤمن و مفسدة الغيبة ضعيفة لا تقاوم سائر المصالح المزاحمة كما هو ظاهر الشهيد و محتمل جامع المقاصد ( ففيه ) منع كلية ذلك ، لان الغيبة من كبائر الذنوب كما تقدم ، و قد علم اهتمام الشارع بتركها من ادلة الباب و التعبيرات الواردة فيها و في حرمة المؤمن ، كما هو احد الطرق إلى كشف أهمية الاحكام ، فلا شبهة في ان مفسدتها أهم من كثير من المصالح سواء رجعت إلى المغتاب بالفتح أو بالكسر أو غيرهما ، ( نعم ) هو ثابت في الجملة فلا بد من النظر في الموارد الخاصة .و ان أراد ان الدليل قائم على استثناء مطلق موارد يكون للمغتاب فيها غرض صحيح فالظاهر فقدان ذلك بهذا العنوان العام .نعم وردت روايات و أدلة في موارد خاصة لكن لا يمكن الغاء الخصوصية عنها إلى كل ذي مصلحة و ملاك ، مع ان عمدة ما وردت فيها الادلة المرخصة المتجاهر بالفسق و المتظلم و الترخيص فيهما ليس للتزاحم و تقديم جانب المقتضى ظاهرا فلا وجه لاحتمال الغاء الخصوصية .فالأَولى صرف الكلام إلى موارد الاستثناء و كذا موارد يقال أو يحتمل ان يقال بترجيح مقتضاها على مقتضى الغيبة بعد ما لم يكن في الباب ملاك كلى و ضابط عام ، كما يظهر من العلمين المتقدمين من دعوى الكلية ، فمن الاول ما إذا كان المغتاب متجاهرا " بالفسق ، و هذا في الجملة لا اشكال فيه .و تدل عليه روايات كثيرة ( 1 ) ، كالمستفيضة المتقدمة الدالة على ان الغيبة1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - 154 من أبواب أحكام العشرة .