فيما وردت في خصوصه من الروايات
فيما وردت في خصوصه من الروايات
و اما ما وردت في خصوصه : فمنها رواية ابى بصير ( 1 ) قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل ان يغلى ، لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ، قال : إذا بعته قبل ان يكون خمرا و هو حلال فلا بأس ، و هي مع قصور سندها و اغتشاش ما في منتها قاصرة الدلالة لان الشرطية لا مفهوم لها لانها سيقت لبيان تحقق الموضوع : فان مفهوم إذا بعته كذا هو إذا لم تبعه و اما مفهوم القيد فهو من مفهوم اللقب الذي لا يقال به و لو قيل به في الشرط و على فرض المفهوم فان قلنا بان قوله : إذا بعته قبل ان يكون خمرا جملة مستقلة ، و لها مفهوم مستقل ، و قوله : و هو حلال ، عطف على قوله قبل الخ فيكون جملة اخرى مستقلة ، اى إذا بعته و هو حلال ، و قوله فلا بأس جزائهما .فتكون حالهما حال قوله : إذا خفى الاذان ، فقصر و إذا خفى الجدران فقصر ، فان العنوانين بينهما عموم من وجه لو لو حظ حال الاضطرار ايضا ، فان قبل الخمرية اعم من كونه حلالا ، كما إذا لم يغل ، أو حراما إذا غلى على النار ، بل بنفسه ايضا على احتمال و الحلال اعم من كونه قبل الخمرية أو بعدها حال الاضطرار .و عليه ان الكلام فيهما هو الكلام فيما إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء من الاحتمالات .و قد رجحنا في محله اجمال الدليل و الرجوع إلى الاصول العملية و ان لم يلحظ حال الاضطرار يكون منطوق الثانية اخص من الاولى فتقيد به ، فيقع اشكال في المتن ، لان ذكر الجملة الاولى يقع بلا وجه ، بل الموضوع الحلية ، فكان عليه ان يقول : إذا كان حلالا فلا بأس ، و ان قلنا بعدم تعدد المنطوق ، بل الثانية قيد الاولى ، و الشرطية جملة واحدة مركبة .فقد يقال بناء على تحقق مورد الاجتماع و الافتراق لهما ، بان المفهوم ثابت مع رفع كل قيد ، فيدل على ان العصير إذا حرم ففيه بأس ، سواء قلنا بنجاسته ام لا ، و سواء صار خمرا ام لا ، و سواء باعه ممن يجعله1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 59 - من أبواب ما يكتسب به ضعيفة بقاسم بن محمد و على بن ابى حمزة