في حكم اقتضاء الصور المحرمة
في ان تصوير جزء الحيوان ليس محرما
عن التماثيل للمقام ، بناء على انها الرواية المتقدمة كما هو الظاهر ، و بناء على ان النهى عن تصوير التماثيل إلى ذلك .
ثم ان الظاهر من حرمة تصوير الصور و تمثيل المثال حرمة الاشتغال بها إذا انتهى إلى تحقق الصورة كما هو الظاهر من مثل قوله : لا تكتب سطرا " ، و لا تقل شعرا " ، فإذا اشتغل بالكتابة و الانشاء فعل حراما و اشتغل به ، مع إتمام السطر و الشعر فلو بداله فلم يتمها أو منعه مانع : لم يفعل الحرام و ان كان متجريا على المولي ، و بالجملة ليس المحرم تصوير الاجزاء ، لان الحكم متعلق بعنوان تصوير الصورة ، و تصوير بعض الاعضاء و لو بقصد الاتمام ليس تصوير الصورة ،
و ليس المحرم هو الجزء الاخير فقط أو حصول الهيئة ، فان الحكم لم يتعلق باحداث الهيئة حتى يقال : ان الجزء الاخير محققها على تأمل فيه ايضا ، بل الحكم متعلق بالتصوير المنطبق على تمام الاجزاء إلى حصول الصورة كما ان المحرم في كتابة السطر تمام الاجزاء و ان شئت قلت : ان المحرم هو العنوان الذي لا ينطبق الاعلى تمام الاجزاء ( تأمل ) الرابع هل يجوز اقتناء الصور المحرمة أو يجب كسرها ، قال الشيخ الانصاري ( 1 ) المحكي عن شرح الارشاد للمحقق الاردبيلي ان المستفاد من الاخبار الصحيحة و أقوال الاصحاب : عدم حرمة ابقاء الصور ( انتهى ) أقول : الحاكي صاحب مفتاح الكرامة ( 2 ) عن مبحث لباس المصلى من شرح الارشاد لكن فيه ( 3 ) و يفهم من الاخبار الصحيحة عدم تحريم ابقاء الصورة و كذا الصورة في الخاتم ، و ليس فيه ذكر من أقوال العلماء و لعله حكى عن نسخة اخرى المطبوعة ، و ما ذكره في ذلك المبحث لعله
المكاسب - المسألة الرابعة من النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به .
2 - في القسم الرابع من المتاجر المحظورة فيما نص الشارع على تحريمه .
3 - اى في شرح الارشاد - في المطلب الاول من المقصد الرابع من كتاب الصلوة فيما يصلى فيه .