في حكم اقتضاء الصور المحرمة - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم اقتضاء الصور المحرمة

في ان تصوير جزء الحيوان ليس محرما

عن التماثيل للمقام ، بناء على انها الرواية المتقدمة كما هو الظاهر ، و بناء على ان النهى عن تصوير التماثيل إلى ذلك .

ثم ان الظاهر من حرمة تصوير الصور و تمثيل المثال حرمة الاشتغال بها إذا انتهى إلى تحقق الصورة كما هو الظاهر من مثل قوله : لا تكتب سطرا " ، و لا تقل شعرا " ، فإذا اشتغل بالكتابة و الانشاء فعل حراما و اشتغل به ، مع إتمام السطر و الشعر فلو بداله فلم يتمها أو منعه مانع : لم يفعل الحرام و ان كان متجريا على المولي ، و بالجملة ليس المحرم تصوير الاجزاء ، لان الحكم متعلق بعنوان تصوير الصورة ، و تصوير بعض الاعضاء و لو بقصد الاتمام ليس تصوير الصورة ،

و ليس المحرم هو الجزء الاخير فقط أو حصول الهيئة ، فان الحكم لم يتعلق باحداث الهيئة حتى يقال : ان الجزء الاخير محققها على تأمل فيه ايضا ، بل الحكم متعلق بالتصوير المنطبق على تمام الاجزاء إلى حصول الصورة كما ان المحرم في كتابة السطر تمام الاجزاء و ان شئت قلت : ان المحرم هو العنوان الذي لا ينطبق الاعلى تمام الاجزاء ( تأمل ) الرابع هل يجوز اقتناء الصور المحرمة أو يجب كسرها ، قال الشيخ الانصاري ( 1 ) المحكي عن شرح الارشاد للمحقق الاردبيلي ان المستفاد من الاخبار الصحيحة و أقوال الاصحاب : عدم حرمة ابقاء الصور ( انتهى ) أقول : الحاكي صاحب مفتاح الكرامة ( 2 ) عن مبحث لباس المصلى من شرح الارشاد لكن فيه ( 3 ) و يفهم من الاخبار الصحيحة عدم تحريم ابقاء الصورة و كذا الصورة في الخاتم ، و ليس فيه ذكر من أقوال العلماء و لعله حكى عن نسخة اخرى المطبوعة ، و ما ذكره في ذلك المبحث لعله


المكاسب - المسألة الرابعة من النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به .

2 - في القسم الرابع من المتاجر المحظورة فيما نص الشارع على تحريمه .

3 - اى في شرح الارشاد - في المطلب الاول من المقصد الرابع من كتاب الصلوة فيما يصلى فيه .

/ 322