منع جواز الانتفاع باطراف المشتبه ومنع جواز البيع ايضا بحسب القواعد
في المقام بصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام : قال كل شيء فيه حلال و حرام ، فهو لك حلال ابدا ، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه .و صحيحة ضريس الكناسي عن ابى جعفر عليه السلام ( 1 ) و هناك روايات اخر ، ربما يأتى الكلام فيها مستقصى ، في باب المال المختلط بالحرام انشاء الله ، لكن الاقوى في المقام عدم جواز الانتفاع بهما ، لالطرح الادلة ، بتوهم كونها خلاف العقل و القواعد ، لما عرفت ، بل لظهور صحيحتي الحلبي الآتيتين عرفا في عدم جواز أكلهما ، أو أكل أحدهما ، و عدم جواز انتفاع آخر بهما الا بيعهما للمستحل ، و ان الطريق المنحصر في الاستفادة هو ذلك ، و بهما يخصص كل ما دلت على تجويز ارتكاب اطراف الشبهة ، لو سلمت دلالتها ، و بهذا يظهر عدم جواز تعرف حالهما بالعرض على النار بالانبساط و الانقباض ، كما حكى عن الدروس الميل اليه ، فان ذلك لو كان إمارة مطلقا لكان على ابى عبد الله عليه السلام بيانه ، لكشف الواقع و عدم ارتكاب خلاف القواعد ، فلا يتعدى عن مورد رواية شعيب ( 2 ) في اللحم المطروحة ، لو قلنا بجواز العمل بها في موردها .و اخرى في صحة بيعهما ممن يستحل الميتة ، و لا شبهة في انه كما يلزم من بيعهما جميعا رفع اليد عن ادلة حرمة بيع الميتة ، و ان ثمنها سحت ، و عن دليل حرمة إقباض الميتة للاكل ممن تحرم عليه ، فان الكفار ايضا مكلفون : كذلك يلزم من بيع المذكى الواقعي خلاف القواعد ، سواء بين الواقعة للمشتري ، و اشترى هو ايضا المذكى أولا ، فعلى الاول يلزم الجهالة و الغرر في بعض الاحيان ، كما لو كان أحدهما مهزولا و الاخر سمينا ، و اختلف قيمتهما ، ان قلنا بانه مطلق الجهالة ، و انها مفسدة كالغرر .و تسليط الكافر على الا دل و الانتفاع المحرم عليه و استحلاله : لا يوجب حليته عليه ، و على الثاني يلزم مضافا إلى ما ذكر ، عدم مطابقة الايجاب للقبول ، فانه ببيع المذكى بدرهم ، و المشترى يقبلهما به ، فلا مطاوعة بينهما ، و ليس1 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 65 - من أبواب الاطعمة المحرمة 2 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 37 من أبواب الاطعمة المحرمة - ضعيفة باسمعيل بن شعيب