منع جواز الانتفاع باطراف المشتبه ومنع جواز البيع ايضا بحسب القواعد - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منع جواز الانتفاع باطراف المشتبه ومنع جواز البيع ايضا بحسب القواعد

في المقام بصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام : قال كل شيء فيه حلال و حرام ، فهو لك حلال ابدا ، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه .

و صحيحة ضريس الكناسي عن ابى جعفر عليه السلام ( 1 ) و هناك روايات اخر ، ربما يأتى الكلام فيها مستقصى ، في باب المال المختلط بالحرام انشاء الله ، لكن الاقوى في المقام عدم جواز الانتفاع بهما ، لالطرح الادلة ، بتوهم كونها خلاف العقل و القواعد ، لما عرفت ، بل لظهور صحيحتي الحلبي الآتيتين عرفا في عدم جواز أكلهما ، أو أكل أحدهما ، و عدم جواز انتفاع آخر بهما الا بيعهما للمستحل ، و ان الطريق المنحصر في الاستفادة هو ذلك ، و بهما يخصص كل ما دلت على تجويز ارتكاب اطراف الشبهة ، لو سلمت دلالتها ، و بهذا يظهر عدم جواز تعرف حالهما بالعرض على النار بالانبساط و الانقباض ، كما حكى عن الدروس الميل اليه ، فان ذلك لو كان إمارة مطلقا لكان على ابى عبد الله عليه السلام بيانه ، لكشف الواقع و عدم ارتكاب خلاف القواعد ، فلا يتعدى عن مورد رواية شعيب ( 2 ) في اللحم المطروحة ، لو قلنا بجواز العمل بها في موردها .

و اخرى في صحة بيعهما ممن يستحل الميتة ، و لا شبهة في انه كما يلزم من بيعهما جميعا رفع اليد عن ادلة حرمة بيع الميتة ، و ان ثمنها سحت ، و عن دليل حرمة إقباض الميتة للاكل ممن تحرم عليه ، فان الكفار ايضا مكلفون : كذلك يلزم من بيع المذكى الواقعي خلاف القواعد ، سواء بين الواقعة للمشتري ، و اشترى هو ايضا المذكى أولا ، فعلى الاول يلزم الجهالة و الغرر في بعض الاحيان ، كما لو كان أحدهما مهزولا و الاخر سمينا ، و اختلف قيمتهما ، ان قلنا بانه مطلق الجهالة ، و انها مفسدة كالغرر .

و تسليط الكافر على الا دل و الانتفاع المحرم عليه و استحلاله : لا يوجب حليته عليه ، و على الثاني يلزم مضافا إلى ما ذكر ، عدم مطابقة الايجاب للقبول ، فانه ببيع المذكى بدرهم ، و المشترى يقبلهما به ، فلا مطاوعة بينهما ، و ليس

1 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 65 - من أبواب الاطعمة المحرمة

2 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 37 من أبواب الاطعمة المحرمة - ضعيفة باسمعيل بن شعيب

/ 322