في المنع عن مثبتات هذا الاصل - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المنع عن مثبتات هذا الاصل

فالآيات الكريمة واردة في توبيخ من اشاع الفاحشة في المسلم بلا حجة و علم ، فهي مربوطة بأصل الصحة ، و لو كانت القضيه مربوطة بمارية القبطية زوجة رسول الله صلى الله عليه و آله و كانت عائشة افكة لم تدل الآيات على وجوب حمل فعل المسلم على الصحة ايضا بل واردة فيما ذكرناه ، اذ لم يصدر فعل منها مرددا بين الصحيح و الفاسد .

الا ان يقال : ان الافك في مارية راجع إلى مبدء ولدها ، و هو مردد بينهما ، و التوبيخ لاجل عدم حمل فعلها على الصحة ، لكنه كما ترى بعيد عن ظاهر الآيات كما لا يخفى ، فان الظاهر منها ان القول بلا علم و حجة افتراء و أفك ، و ان التوبيخ ورد لذلك ، لا على القول مع الحجة و العلم على الخلاف ، بل يحتمل ان يكون مبنى التوبيخ قيام الاستصحاب العقلائي أو الشرعي على عدم صدور القبيح بناء على ان البناء على العدم كاف في إثبات كون النسبة افكا ( تأمل ) بل لقائل ان يقول : ان الآيات تدل على عدم حجية اصالة الصحة في الاقوال ، و الا فمقتضى جريانها فيها و أماريتها على الواقع ثبوت الواقع بها ، فيخرج الموضوع عن الافتراء ، و لا وقع للتوبيخ مع حجيتها .

ثم لو قلنا : بجريان اصالة الصحة في الاقوال و الافعال مطلقا فالقدر الثابت منها و من بناء العقلاء هو البناء على الصحة الواقعية و ترتيب آثارها في خصوص مورد المشكوك فيه و مورد جريان الاصل فإذا شك في صحة الصلوة و فسادها تحمل على الصحة واقعا و يترتب عليها آثارها ، و اما لو كانت صحتها ملازمة لعنوان آخر فلا يثبت بها فلو صلى و شك في صحتها من اجل دخول الوقت و عدمه تحمل على الصحة الواقعية لكن لا يثبت بها دخوله و لا كون المصلى على طهر أو لباسه من محلل اللحم لو شك فيها ، فعليه لا يترتب على صحة قول المغتاب جواز الاستماع ، لان جريان اصالة الصحة في قوله بما انه فعل صادر منه و حركة من حركاته فيحمل على انه مباح من هذه الجهة لكن لا يثبت بها ان مقوله موافق للواقع و ان المغتاب بالفتح جائز الغيبة أو متجاهر مثلا ، فان جواز الاستماع مترتب على كون المغتاب بالفتح جائز الغيبة أو على كون قوله كاشفا عن كون غيبة المغتاب من مستثنيات حرمتها و ليس مترتبا على صحة

/ 322