في المستفاد من الروايات الخاصة كالناهية عن بيع الخمر
و هذه الطائفة قاصرة عن إثبات الحرمة لمطلق بيع الخمر ، كما لو باع للتخليل لو فرض إمكانه ، أو باع للتداوى ، ان قلنا بجوازه في مورد الاضطرار : لا لادلة رفع ما اضطر و اليه ، بل لقصور الروايات عن إثبات الحكم لغير البيع و الشراء المتداولين في سوق الفساق .فلو فرض ان العصير المغلى بنفسه صار خمرا ، ثم صار خلا ، فعصره عاصر للتخليل فهل يمكن ان يقال : انه ملعون بلسان رسول الله صلى الله عليه و آله ، لانه عصر ما يصير خمرا و لو صار خلا بعده ، و كان عصره للخل ، لا أظن بأحد احتماله ، و ذلك لان الظاهر المستفاد من تلك الروايات ، ان الشرب المعمول به ، و كل ما هو من مقدماته أو مربوط به حرام ، لا لحرمة المقدمة ، فانها ليست بحرام جزما ، بل لجعل الحرمة عليها سياسة لقلع الفساد .و كيف كان لا شبهة في عدم دلالة تلك الطائفة على حرمة المعاملة ، و لا الثمن و لا بطلانها في ما قلناه و الطائفة الاخرى ما دلت على حرمة ثمنها : كصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام ( في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ، قال : لا يصح ثمنه .ثم قال : ان رجلا من ثقيف اهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله راويتين من خمر ، فامر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فاهريقتا ، و قال : ان الذي حرم شربها حرم ثمنها ( الخ ) و قريب منها غيرها ، و هذه الطائفة ايضا قاصرة عن إثبات الحكم بنحو الاطلاق ، لان المتعارف في بيع الخمر ( بحيث كان غيره نادرا جدا سيما في تلك الازمنة ) هو البيع للشرب الحرام و اما التخليل فالظاهر عدم انقلاب الخمر خلا ، و ما وردت في بعض الروايات من تخليلها بالعلاج ( 2 ) لعلها التي كانت في حال الغليان ، و اختمرت في الجملة ، دون ما صارت خمرا ، و لهذا امر رسول الله صلى الله عليه و آله باهراقها ، و إهراق جميع ما في المدينة من الخمر ،1 - الوسائل كتاب التجارة الباب 55 من أبواب ما يكتسب به 2 - الوسائل و المستدرك كتاب الطهارة الباب 77 من أبواب النجاسات و الاوانى