في حكم المبيع اذا اشترط عدم الانتفاع بمنفعة المحللة
الشرط لا يوجب بطلان المعاملة فرضا ، و اما في المقام تكون صحة المعاملة مع الشرط المذكور مشكوكا فيها فكيف يمكن الحكم بصحة بيع المشترى و الكشف بها عن صحة البيع الاول ، ( فتوهم ) ان صحة البيع الثاني كاشفة عن صحة الاول لا موجبة لها فلا دور ( في محله ) لعدم إمكان كشفها عنها ايضا " بعد توقف صحتها على صحة العقد الاول مع الشرط ( فتدبر ) و منها ان يشترط عليه الانتفاع بالمحرم من الحصر فيه ، فحينئذ قد يكون الشرط بحيث لا يعتبر بلحاظه شيء و فى مقابله و لو لبا : فيكون من قبيل التزام في التزام محضا ، فلا شبهة في انه من صغريات أو الشرط الفاسد مفسد ام لا ، و قد يعتبر بلحاظه شيء كما لو باع ما قيمته مأة بخمسين و شرط عليه ان يستفيد منه المنفعة المحرمة لغرض منه فيه ، كان يكون بيته في جوار المشترى و أراد الاستفادة المحرمة منه ، ففى مثله يمكن ان يقال انه ايضا " من صغريات كون الشرط الفاسد مفسدا ، لان الميزان في باب المعاملات ملاحظة محط الانشاآت لااللبيات ، و المفروض ان انشاء المعاملة وقع بين العينين و الشرط خارج عن محطها و لهذا لا يقسط عليه الثمن أو المثمن و مجرد كون زيادة و نقيصة فيهما بلحاظه : لا يوجب دخوله في ماهية المعاوضة ، و مع عدم الدخول تكون المبادلة بين العينين و الشرط زائد و باطل فيأتى فيه ما يأتى في الشروط الفاسدة .و يمكن ان يقال ان المالية الملحوظة من قبل الشرط إذا لم تحصل للطرف مع خروج شيء بلحاظها من كيسه : يكون اخذه بلا عوض لبا و من قبيل أكل المال بالباطل حقيقة ، فإذا باع ما قيمته مأة بخمسين و شرط عليه شيئا يوازى خمسين و لم يحصل له ذلك يكون مقدار المالية الواردة في كيس الطرف بلاحصول ما بلحاظه له من أكل المال بلا عوض و بباطل ، و لا شبهة في ان البايع في المعاملة المفروضة لم يسقط مالية ماله و لم يجعله للمشتري مجانابل جعله بلحاظ الشرط الذي بنظره مال و ذو قيمة ، و بعبارة اخرى ان العقلاء لا ينظرون إلى ألفاظ المعاملات بل عمدة نظرهم إلى واقعها ، و فى اللب تكون المقابلة بين العين مع لحاظ الشرط ،