في حكم المبيع اذا اشترط عدم الانتفاع بمنفعة المحللة - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم المبيع اذا اشترط عدم الانتفاع بمنفعة المحللة

الشرط لا يوجب بطلان المعاملة فرضا ، و اما في المقام تكون صحة المعاملة مع الشرط المذكور مشكوكا فيها فكيف يمكن الحكم بصحة بيع المشترى و الكشف بها عن صحة البيع الاول ، ( فتوهم ) ان صحة البيع الثاني كاشفة عن صحة الاول لا موجبة لها فلا دور ( في محله ) لعدم إمكان كشفها عنها ايضا " بعد توقف صحتها على صحة العقد الاول مع الشرط ( فتدبر ) و منها ان يشترط عليه الانتفاع بالمحرم من الحصر فيه ، فحينئذ قد يكون الشرط بحيث لا يعتبر بلحاظه شيء و فى مقابله و لو لبا : فيكون من قبيل التزام في التزام محضا ، فلا شبهة في انه من صغريات أو الشرط الفاسد مفسد ام لا ، و قد يعتبر بلحاظه شيء كما لو باع ما قيمته مأة بخمسين و شرط عليه ان يستفيد منه المنفعة المحرمة لغرض منه فيه ، كان يكون بيته في جوار المشترى و أراد الاستفادة المحرمة منه ، ففى مثله يمكن ان يقال انه ايضا " من صغريات كون الشرط الفاسد مفسدا ، لان الميزان في باب المعاملات ملاحظة محط الانشاآت لااللبيات ، و المفروض ان انشاء المعاملة وقع بين العينين و الشرط خارج عن محطها و لهذا لا يقسط عليه الثمن أو المثمن و مجرد كون زيادة و نقيصة فيهما بلحاظه : لا يوجب دخوله في ماهية المعاوضة ، و مع عدم الدخول تكون المبادلة بين العينين و الشرط زائد و باطل فيأتى فيه ما يأتى في الشروط الفاسدة .

و يمكن ان يقال ان المالية الملحوظة من قبل الشرط إذا لم تحصل للطرف مع خروج شيء بلحاظها من كيسه : يكون اخذه بلا عوض لبا و من قبيل أكل المال بالباطل حقيقة ، فإذا باع ما قيمته مأة بخمسين و شرط عليه شيئا يوازى خمسين و لم يحصل له ذلك يكون مقدار المالية الواردة في كيس الطرف بلاحصول ما بلحاظه له من أكل المال بلا عوض و بباطل ، و لا شبهة في ان البايع في المعاملة المفروضة لم يسقط مالية ماله و لم يجعله للمشتري مجانابل جعله بلحاظ الشرط الذي بنظره مال و ذو قيمة ، و بعبارة اخرى ان العقلاء لا ينظرون إلى ألفاظ المعاملات بل عمدة نظرهم إلى واقعها ، و فى اللب تكون المقابلة بين العين مع لحاظ الشرط ،

/ 322