في دلالة الحرمة على الفساد - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في دلالة الحرمة على الفساد

ثم ان الظاهر استفادة جهة اخرى من تلك الروايات اصيلة في البحث عنها في المقام و هي بطلان المعاملة ، لان تحرم الثمن لا يجتمع عرفا مع الصحة و إيجاب الوفاء بالعقود فلازمه العرفي بطلانها و ان كان الثمن بعنوانه محرما ، مضافا إلى الاجماع على البطلان ، بل يستفاد ذلك من بعض الروايات الظاهرة في الارشاد عليه كرواية دعائم الاسلام ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام : من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكترى خمرا أو خنازير أو ما يحرم ، لم يكن على صاحب الدابة شيء و ان تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد ، و الكرى على ذلك حرام : و عنه عليه السلام ( 2 ) و ما كان محرما اصله منهى عنه لم يجز بيعه و لا شرائه .

و عنه عليه السلام ( 3 ) عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن بيع الاحرار و عن بيع الميتة و الخنزير و الاصنام و عن عسب الفحل و عن ثمن الخمر و عن بيع العذرة و قال هى ميتة .

و عن على بن جعفر في قرب الاسناد ( 4 ) عن اخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها قال : لا ، و لو لبسها فلا يصل فيها .

و فى جامع البزنطى كما عن السرائر ( 5 ) عن الرضا عليه السلام في اليات الاغنام قال : لا يأكلها و لا يبيعها .

و فى مرسلة ابن ابى نجران أو ابن ابى عمير ( 6 ) عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن نصرانى اسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره فيقضي دينه قال : لا .

و فى رواية يونس ( 7 ) اسلم رجل و له خمر أو خنازير ثم مات و هي في ملكه و عليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له مسلم خمره و خنازيره و يقضى دينه و ليس له ان يبيعه و هو حى و لا يمسكه ) و لا يضربها لو فرض عدم العمل على الجزء الاول منها .

1 - و

2 - و

3 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 32 - 2 - 5 من أبواب ما يكتسب به

4 - و

5 - و

6 - و

7 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 5 - 6 - 57 - من أبواب ما يكتسب به - الاولى مجهولة بعبد الله بن حسن ، و الثانية صحيحة ، و الثالثة مرسلة ، و الرابعة لا يبعد حسنها

/ 322