في دلالة الحرمة على الفساد
ثم ان الظاهر استفادة جهة اخرى من تلك الروايات اصيلة في البحث عنها في المقام و هي بطلان المعاملة ، لان تحرم الثمن لا يجتمع عرفا مع الصحة و إيجاب الوفاء بالعقود فلازمه العرفي بطلانها و ان كان الثمن بعنوانه محرما ، مضافا إلى الاجماع على البطلان ، بل يستفاد ذلك من بعض الروايات الظاهرة في الارشاد عليه كرواية دعائم الاسلام ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام : من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكترى خمرا أو خنازير أو ما يحرم ، لم يكن على صاحب الدابة شيء و ان تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد ، و الكرى على ذلك حرام : و عنه عليه السلام ( 2 ) و ما كان محرما اصله منهى عنه لم يجز بيعه و لا شرائه .و عنه عليه السلام ( 3 ) عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن بيع الاحرار و عن بيع الميتة و الخنزير و الاصنام و عن عسب الفحل و عن ثمن الخمر و عن بيع العذرة و قال هى ميتة .و عن على بن جعفر في قرب الاسناد ( 4 ) عن اخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها قال : لا ، و لو لبسها فلا يصل فيها .و فى جامع البزنطى كما عن السرائر ( 5 ) عن الرضا عليه السلام في اليات الاغنام قال : لا يأكلها و لا يبيعها .و فى مرسلة ابن ابى نجران أو ابن ابى عمير ( 6 ) عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن نصرانى اسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره فيقضي دينه قال : لا .و فى رواية يونس ( 7 ) اسلم رجل و له خمر أو خنازير ثم مات و هي في ملكه و عليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له مسلم خمره و خنازيره و يقضى دينه و ليس له ان يبيعه و هو حى و لا يمسكه ) و لا يضربها لو فرض عدم العمل على الجزء الاول منها .1 - و 2 - و 3 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 32 - 2 - 5 من أبواب ما يكتسب به 4 - و 5 - و 6 - و 7 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 5 - 6 - 57 - من أبواب ما يكتسب به - الاولى مجهولة بعبد الله بن حسن ، و الثانية صحيحة ، و الثالثة مرسلة ، و الرابعة لا يبعد حسنها