في حرمة الاثمان المأخوذة في مقابل الاعيان النجسة بهذا العنوان
الا ان يقال ان جعل الخمر من عمله و هي من الاعيان مبنى على ادعاء ، و المصحح له هو كون جميع تقلباتها من عمله ، و مع حرمة شربها فقط لا يصح ان يقال انها من عمله بنحو الاطلاق ، و المجاز فى الحذف قد فرغنا عن تهجينه في محله .
ثم ان الرجس مطلقا أو في خصوص المورد بمناسبة ذكر الميسر و الانصاب و الازلام يشكل ان يكون بمعنى النجاسة المعهودة و ان كان له وجه صحة لو ثبتت ارادته لكن استحضار كونه بمعناها مشكل بل ممنوع ، و يتلوها في عدم صحة التمسك بها للمطلوب قوله تعالى : و الرجز فاهجر ( 1 ) فانه كونه بمعنى النجاسة المعهودة ظاهر كما لم يحتمله الطبرسي في تفسيره و لم ينقل احتماله من المفسرين و على فرضه لا يبعد ان يكون المراد من هجره الهجر في الصلوة كما لعله الظاهر من قوله تعالى قبلها و ثيابك فطهر فيكون من قبيل ذكر العام عقيب الخاص و كيف كان فالاستدلال للمطلوب بها محل اشكال و منع .
الجهة الثانية ( و هي ايضا مهمة اصيلة في المقام ) هى ان الاثمان المأخوذة في مقابل الاعيان النجسة هل هى محرمة بعنوان ثمن النجس أو الحرام ، أو ثمن الخمر و الخنزير و غيرهما ، و بعبارة اخرى ان المكسب بمعنى ما يكتسب حرام و هذا حرمة التصرف في مال الغير ، و يدل عليه النبوي المعروف : ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ( 2 ) و قريب منه ما عن عوالي اللئالى ( 3 ) عن النبي صلى الله عليه و آله ان الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه .
و عن نوادر الراوندي ( 4 ) عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله ان
1 - سورة المدثر آية - 5
2 - لم أجده في كتب الاحاديث و لكنه موجود في الكتب الفقهية - راجع الخلاف كتاب البيوع - مسألة 308 - 310
3 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به
4 - الوسائل و المستدرك - كتاب التجارة - الباب 1 - 3 - من أبواب ما يكتسب به