في حرمة الاثمان المأخوذة في مقابل الاعيان النجسة بهذا العنوان - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حرمة الاثمان المأخوذة في مقابل الاعيان النجسة بهذا العنوان

الا ان يقال ان جعل الخمر من عمله و هي من الاعيان مبنى على ادعاء ، و المصحح له هو كون جميع تقلباتها من عمله ، و مع حرمة شربها فقط لا يصح ان يقال انها من عمله بنحو الاطلاق ، و المجاز فى الحذف قد فرغنا عن تهجينه في محله .

ثم ان الرجس مطلقا أو في خصوص المورد بمناسبة ذكر الميسر و الانصاب و الازلام يشكل ان يكون بمعنى النجاسة المعهودة و ان كان له وجه صحة لو ثبتت ارادته لكن استحضار كونه بمعناها مشكل بل ممنوع ، و يتلوها في عدم صحة التمسك بها للمطلوب قوله تعالى : و الرجز فاهجر ( 1 ) فانه كونه بمعنى النجاسة المعهودة ظاهر كما لم يحتمله الطبرسي في تفسيره و لم ينقل احتماله من المفسرين و على فرضه لا يبعد ان يكون المراد من هجره الهجر في الصلوة كما لعله الظاهر من قوله تعالى قبلها و ثيابك فطهر فيكون من قبيل ذكر العام عقيب الخاص و كيف كان فالاستدلال للمطلوب بها محل اشكال و منع .

الجهة الثانية ( و هي ايضا مهمة اصيلة في المقام ) هى ان الاثمان المأخوذة في مقابل الاعيان النجسة هل هى محرمة بعنوان ثمن النجس أو الحرام ، أو ثمن الخمر و الخنزير و غيرهما ، و بعبارة اخرى ان المكسب بمعنى ما يكتسب حرام و هذا حرمة التصرف في مال الغير ، و يدل عليه النبوي المعروف : ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ( 2 ) و قريب منه ما عن عوالي اللئالى ( 3 ) عن النبي صلى الله عليه و آله ان الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه .

و عن نوادر الراوندي ( 4 ) عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله ان


1 - سورة المدثر آية - 5

2 - لم أجده في كتب الاحاديث و لكنه موجود في الكتب الفقهية - راجع الخلاف كتاب البيوع - مسألة 308 - 310

3 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به

4 - الوسائل و المستدرك - كتاب التجارة - الباب 1 - 3 - من أبواب ما يكتسب به

/ 322