في الاكتساب بما لا منفعة معتدا بها فيه - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاكتساب بما لا منفعة معتدا بها فيه

أو ممن يعلم انه يجعله خمرا " ، فالأَرجح البطلان كما تقدم ، فلو قلنا في المقام بالصحة فلو إلى المسلمين نقض البيع حسب ما تناسب المصالح العامة .

القسم الثالث الاكتساب بما لا منفعة فيه معتد بها عند العقلاء ، و لعل عد هذا القسم في عداد الانواع المحرمة لامكان التمسك بحرمة نفس المعاملة بقوله تعالى ( 1 ) لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بدعوى شمول الاكل بالباطل لتملك مال الغير بلا مال في قباله فيصدق على بيع البايع و نقله ما لا مالية له إلى غيره بعوض له مالية باعتبار تضمنه لنقل المال ، اى العوض إلى نفسه انه أكل ما المشترى اعنى تملكه بالباطل فيكون حراما بمقتضى الآية ، و إمكان التمسك بها لحرمة الثمن لا بعنوان التصرف في مال الغير بل بعنوان أكل المال بالباطل ، بدعوى ظهورها في انه محرم بهذا العنوان و يمكن المناقشة في الاولى بان الاكل بالباطل و ان كان كناية و لا يراد به الاكل مقابل الشرب : لكن لا يستفاد منه الا ساير التصرفات الخارجية نظير الشرب و اللبس لا مثل انشاء البيع و الصلح و نحوهما مما لا يعد تصرفا عرفا ، و لا أظن ان يلتزم احد بحرمة انشاء المعاملة على مال الغير مع عدم رضا صاحبه مع وضوح حرمة التصرف في مال الغير بلا رضاه فشمول الاية لمثل التملك الانشائي ممنوع و فى الثانية بان الظاهر ان الباطل عنوان انتزاعي من العناوين المقابلة للتجارة التي هى حق مثل القمار و السرقة و الخيانة و نحوها ، فاكل المال بالقمار حرام لكونه أكل مال الغير بلا سببية التجارة التي جعلها الشارع و لو بإمضاء ما لدى العقلاء سببا للنقل فلا يكون حراما ، تارة بعنوان كونه مال الغير الذي لم ينتقل اليه بسبب شرعي ، و اخرى بعنوان كونه باطلا بل الباطل عنوان مشير إلى العناوين الاخر نعم نفس عنوان القمار حرام مستقل ، واخذ الثمن في مقابل ما لا مفنعة له حرام من جهة كونه تصرفا فيه بلا سبب ناقل ، لا لانطباق عنوان آخر عليه حتى يكون محرما بعنوانين ، و ربما يتمسك للتحريم برواية تحف العقول حيث ان

1 - سورة النساء - الاية 33

/ 322