في الاكتساب بما لا منفعة معتدا بها فيه
أو ممن يعلم انه يجعله خمرا " ، فالأَرجح البطلان كما تقدم ، فلو قلنا في المقام بالصحة فلو إلى المسلمين نقض البيع حسب ما تناسب المصالح العامة .القسم الثالث الاكتساب بما لا منفعة فيه معتد بها عند العقلاء ، و لعل عد هذا القسم في عداد الانواع المحرمة لامكان التمسك بحرمة نفس المعاملة بقوله تعالى ( 1 ) لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بدعوى شمول الاكل بالباطل لتملك مال الغير بلا مال في قباله فيصدق على بيع البايع و نقله ما لا مالية له إلى غيره بعوض له مالية باعتبار تضمنه لنقل المال ، اى العوض إلى نفسه انه أكل ما المشترى اعنى تملكه بالباطل فيكون حراما بمقتضى الآية ، و إمكان التمسك بها لحرمة الثمن لا بعنوان التصرف في مال الغير بل بعنوان أكل المال بالباطل ، بدعوى ظهورها في انه محرم بهذا العنوان و يمكن المناقشة في الاولى بان الاكل بالباطل و ان كان كناية و لا يراد به الاكل مقابل الشرب : لكن لا يستفاد منه الا ساير التصرفات الخارجية نظير الشرب و اللبس لا مثل انشاء البيع و الصلح و نحوهما مما لا يعد تصرفا عرفا ، و لا أظن ان يلتزم احد بحرمة انشاء المعاملة على مال الغير مع عدم رضا صاحبه مع وضوح حرمة التصرف في مال الغير بلا رضاه فشمول الاية لمثل التملك الانشائي ممنوع و فى الثانية بان الظاهر ان الباطل عنوان انتزاعي من العناوين المقابلة للتجارة التي هى حق مثل القمار و السرقة و الخيانة و نحوها ، فاكل المال بالقمار حرام لكونه أكل مال الغير بلا سببية التجارة التي جعلها الشارع و لو بإمضاء ما لدى العقلاء سببا للنقل فلا يكون حراما ، تارة بعنوان كونه مال الغير الذي لم ينتقل اليه بسبب شرعي ، و اخرى بعنوان كونه باطلا بل الباطل عنوان مشير إلى العناوين الاخر نعم نفس عنوان القمار حرام مستقل ، واخذ الثمن في مقابل ما لا مفنعة له حرام من جهة كونه تصرفا فيه بلا سبب ناقل ، لا لانطباق عنوان آخر عليه حتى يكون محرما بعنوانين ، و ربما يتمسك للتحريم برواية تحف العقول حيث ان1 - سورة النساء - الاية 33