في استثناء غيبة المتجاهر بالفسق
ان تقول في اخيك ما ستره الله عليه و ان ما يعرفه الناس و الامر الظاهر مما فيه فليس بغيبة ، فانها مختصة بالعيوب الخلقية كالشلل و العور كما يظهر من رواية داود بن سرحان و يدل عليه إطلاق غيرها ، و المراد بالمتجاهر بالفسق و الفاسق المعلن بفسقه ان يتجاهر به بمرئي من الناس و عند جماعة معتد بها ، و الجهر عند اخصائه و أصحابه ليس مرادا " الا إذا كانوا عددا " كثيرا " معتدا " به ، كما انه ليس المراد التجاهر عند جميع أهل البلد بل إذا جهر بملا من الناس يصدق انه معلن و متجاهر ، فإذا شرب الخمر في السوق بمرئي من العابرين يكون متجاهرا فتشمله الروايات كقوله : إذا عرف الناس و إذا كان ظاهرا " ، و مفهوم ما ستره الله عليه لم يقم عليه حد .و حسنة هرون بن الجهم باحمد بن هرون ( 1 ) عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة ، و رواية ابى البخترى ( 2 ) عنه عن ابيه عليهما السلام قال : ثلثة ليس لهم حرمة صاحب هوى مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق ، و ما عن المفيد في الاختصاص ( 3 ) عن الرضا عليه السلام قال : من القى جلباب الحياء فلا غيبة له ، و عن القطب الراوندي عن النبي صلى الله عليه و آله مثله ( 4 ) و ما عن السيد فضل الله الراوندي ( 5 ) باسناده عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : أربعة ليس غيبتهم بغيبة : الفاسق المعلن بفسقه و الامام الكذاب ان أحسنت لم يشكر و ان اسأت لم يغفر و المتفكهون بالامهات و الخارج عن الجماعة الطاعن على أمتي الشاهر عليها بسيفه ، و ما عن على عليه السلام : ( 6 ) من قال في اخيه المؤمن مما فيه مما قد استتر عن الناس فقد اغتابه ، إلى ذلك مما له ادنى دلالة على المقصود .1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة .2 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة - ضعيفة بأبي البخترى .3 - و 4 - و 5 - المستدرك - كتاب الحج - الباب 134 - من أبواب أحكام العشرة 6 - المستدرك - كتاب الحج - الباب 132 من أبواب أحكام العشرة .