في حكم المبيع اذا اشترط عدم الانتفاع بمنفعته المحللة
المنافية لماهيتها و قوامها : فلا ينبغى الكلام في مفسديتها ، لرجوعها إلى التناقض في الجعل و التنافى في الانشاء ، و المقام من قبيل ذلك ، فان العنب مثلا مسلوب المنفعة بحسب قانون الشرع من حيث التخمير ، فإذا كان مفاد الشرط تحريم الانتفاع بالمحلل ، يرجع إلى انتقال شيء مسلوب المنفعة مطلقا ، فلا تعتبر معه الملكية للمشتري فيكون الشرط في قوة البيع بشرط عدم الملكية و ان لم يكن بعينه هو ( لا يقال ) ان هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد في محيط العقلاء و بحسب نظرهم و البطلان الشرعي المنافات لمقتضى العقد .( فانه يقال ) يكفى في مخالفته لمقتضى العقد مخالفته له في محيط القانون اللازم الاجراء عقلا ، و لهذا لا يصح بيع الخمر لاسقاط الشارع ماليتها فلا تكون معاملتها مبادلة مال بمال بلحاظ القانون الالهى .و ان شئت قلت : إسقاط الشارع مالية شيء تخطئة العقلاء في حكمهم ، ففى المقام ان شرط عدم الانتفاع بالمحلل في حكم شرط سلب المنفعة مطلقا و لو بلحاظ الشرع فيكون مخالفا لمقتضاه .( او قلت ) : أو اشتراط عدم الانتفاع بالخمر الا في المحرم : ينحل إلى شرطين كما تقدم ، أحدهما شرط عدم الانتفاعات المحللة ، و هو من الشروط السائغة لعدم كونه مخالفا للشرع ، و الثاني شرط الانتفاع بالمحرم ، و هو باطل فلا محالة يكون المشترى محروما عن الانتفاع بالمبيع مطلقا شرعا و شرطا و هو المنظور من المخالفة لمقتضى العقد لدى العقلاء ، فان الشيء المسلوب المنفعة مطلقا لا يعد ملكا و لا ما لا .و يمكن الاستدلال على المطلوب بوجه آخر ، و هو ان مالية الاشياء كما تقدم انما هى بلحاظ المنافع المترتبة عليها ، فما لا منفعة له مطلقا ليس بمال ، فإذا اشترط على المشترى ان لا ينتفع من العنب مثلا الا الانتفاع بالمحرم فلا محالة يكون البيع بلحاظ الانتفاع بالمحرم و المالية الآتية من قبله ، مع ان هذه المالية ساقطة شرعا فما لية العنب الآتية من قبل المنافع المحللة ساقطة فرضا حسب اشتراط البايع ، فلا يمكن ان يكون البيع صحيحابلحاظ المالية الآتية من قبلها ،