في حرمة الانتفاع بالميتة
التي نفعها المتعارف هو المحلل .و الانصاف ان كل واحد مما ذكر و ان أمكن النظر فيه ، لكن يرجح في النظر عدم الجواز من مجموع هذه الوجوه ، سيما عدم احتمال احد استثنائها على الظاهر .و منها الميتة و اجزائها التي تحلها الحيوة من ذي النفس السائلة فيقع الكلام فيها تارة في الحكم التكليفي ، و هو حرمة الانتفاع بها و عدمها ، بحيث يكون المحرم الانتفاع لبسا و افتراشا و نحوهما ، و ان لم يحصل منه محذور آخر كتنجيس ما يلاقيه من المايعات المشروبة و الانتفاع منها .و بعبارة اخرى تكون نفس الانتفاع بها عنوانا مستقلا محرما ، و اخرى في الحكم الوضعي : ان بطلان المعاملة ، و هنا كلام آخر يظهر في خلال البحث ، و هو حرمة ثمنه بعنوانه ، كما تقدم المقصود منه .فمما تدل على حرمة الانتفاع بها ( بعد الآية الكريمة التي تقدم الكلام فيها ) روايات منها موثقة سماعة ( 1 ) قال : سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها ، قال : إذا رميت فانتفع بجلده ، و اما الميتة فلا .و الظاهر منها و لو بإلغاء الخصوصية عرفا حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا ، سواء كان الانتفاع في الجامدات ، أو المايعات ، لزم منه محذور ، أولا ، و الحمل على انتفاع خاص ( كجعل جلدها محلا للدبس و نحوه ) يحتاج إلى دليل .و منها رواية على بن ابي مغيرة ( 2 ) قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء ، فقال : لا ، قلت : بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه و آله مر بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة اذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها ، قال : تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه و آله و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله ما كان على أهلها اذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها ان تذكى ، و فى نسخة اى تذكى ، و دلالتها واضحة .سيما إذا كان قوله ( منها ) متعلقا بالفعل ، و يكون المراد هل ينتفع منها بوجه من الوجوه1 - و 2 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 34 - من أبواب الاطعمة المحرمة