في اعتبار المستورية وعدمه - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اعتبار المستورية وعدمه

ثم على ما ذكرناه من عدم اعتبار كراهته يسقط البحث عن ان المراد بكراهته كراهة وجوده أو كراهة ظهوره أو كراهة ذكره ، و ان المراد بالموصول هل هو نفس النقيصة أو الكلام الذي يذكر الشخص به إلى آخر ما قاله الشيخ الانصاري ( 1 ) فانها مبنية علي ثبوت الرواية بنحو ما نقلها ، أو ترجيح احتمال البناء للفاعل و كلاهما سديد ، اما الاول فقد تقدم .

و اما الثاني فالأَرجح بالنظر البناء للمفعول فتكون الرواية مطابقة لسائر الادلة المستدل بها لحرمة الغيبة ، و لو نوقش فيه فلا ترجيح للاحتمال الاخر فتكون مجملة كما تقدم .

ثم ان قيد مستورية العيب ايضا ليس من قيود موضوعها عرفا و لغة كما تشهد به جميع الكلمات المتقدمة من اللغويين ، و التعاريف المتقدمة من الفقهاء فانه ليس في واحد منها ذكر عن اعتباره .

نعم ربما يقال بظهور كلام صاحب الصحاح و المجمع في اعتبار ه حيث قالا : و هو ان يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه فانه ظاهر في التكلم بشيء مستور .

و أنت خبير بما فيه ، فان المراد بالانسان المستور هو العفيف قال في الصحاح : و رجل مستور و ستير اى عفيف و الجارية ستيرة و فى القاموس : الستير : العفيف كالمستور و نحوهما في المنجد ، و الظاهر ان هذا القيد في تعريف الصحاح و المجمع مأخوذ من الرواية المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه و آله : من القى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له ( 2 ) رواها في المستدرك عن القطب الراوندي و رواها الشهيد عن النبي صلى الله عليه و آله و عن سنن البيهقي عنه صلى الله عليه و آله ، و فى المستدرك عن اختصاص الشيخ المفيد عن ابى الحسن الرضا عليه السلام ، فقد ظهر من كلمات اللغويين و الفقهاء في مقام التحديد و التعريف عدم اعتباره في مفهوم الغيبة فحينئذ تدل الاية أو الايات و الروايات بإطلاقها على حرمتها في عيب مستور و غيره و لا بد في استثنائه و مقدار ذلك من التماس دليل صالح لتقييدها و كان الاولى ذكره و كذا ذكر بعض ما تقدم في المستثنيات و الامر سهل .


1 - في المسألة الرابعة عشر - من النوع الرابع - في حرمة الغيبة .

2 - المستدرك - كتاب الحج - الباب 134 - من أبواب أحكام العشرة .

/ 322