في اعتبار المستورية وعدمه
ثم على ما ذكرناه من عدم اعتبار كراهته يسقط البحث عن ان المراد بكراهته كراهة وجوده أو كراهة ظهوره أو كراهة ذكره ، و ان المراد بالموصول هل هو نفس النقيصة أو الكلام الذي يذكر الشخص به إلى آخر ما قاله الشيخ الانصاري ( 1 ) فانها مبنية علي ثبوت الرواية بنحو ما نقلها ، أو ترجيح احتمال البناء للفاعل و كلاهما سديد ، اما الاول فقد تقدم .و اما الثاني فالأَرجح بالنظر البناء للمفعول فتكون الرواية مطابقة لسائر الادلة المستدل بها لحرمة الغيبة ، و لو نوقش فيه فلا ترجيح للاحتمال الاخر فتكون مجملة كما تقدم .ثم ان قيد مستورية العيب ايضا ليس من قيود موضوعها عرفا و لغة كما تشهد به جميع الكلمات المتقدمة من اللغويين ، و التعاريف المتقدمة من الفقهاء فانه ليس في واحد منها ذكر عن اعتباره .نعم ربما يقال بظهور كلام صاحب الصحاح و المجمع في اعتبار ه حيث قالا : و هو ان يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه فانه ظاهر في التكلم بشيء مستور .و أنت خبير بما فيه ، فان المراد بالانسان المستور هو العفيف قال في الصحاح : و رجل مستور و ستير اى عفيف و الجارية ستيرة و فى القاموس : الستير : العفيف كالمستور و نحوهما في المنجد ، و الظاهر ان هذا القيد في تعريف الصحاح و المجمع مأخوذ من الرواية المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه و آله : من القى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له ( 2 ) رواها في المستدرك عن القطب الراوندي و رواها الشهيد عن النبي صلى الله عليه و آله و عن سنن البيهقي عنه صلى الله عليه و آله ، و فى المستدرك عن اختصاص الشيخ المفيد عن ابى الحسن الرضا عليه السلام ، فقد ظهر من كلمات اللغويين و الفقهاء في مقام التحديد و التعريف عدم اعتباره في مفهوم الغيبة فحينئذ تدل الاية أو الايات و الروايات بإطلاقها على حرمتها في عيب مستور و غيره و لا بد في استثنائه و مقدار ذلك من التماس دليل صالح لتقييدها و كان الاولى ذكره و كذا ذكر بعض ما تقدم في المستثنيات و الامر سهل .1 - في المسألة الرابعة عشر - من النوع الرابع - في حرمة الغيبة .2 - المستدرك - كتاب الحج - الباب 134 - من أبواب أحكام العشرة .