في حكم بيع الجارية المغنية ونحوها - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم بيع الجارية المغنية ونحوها

حرام .

و صحيحة ابن اذينة ( 1 ) قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام اسأله عن الرجل يواجر سفينته و دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير قال لا بأس .

فان التفصيل في رواية الدعائم و نفى البأس في الصحيحة : موافقان المحكمة بناء على عدم كون المراد بالصحيحة اجارتهما لذلك كما هو الظاهر منها ايضا .

و منها المعاوضة على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام ، و لها صور لانه تارة تقصد المعاوضة بين العين الموصوفة مع لحاظ زيادة القيمة لاجل الصفة ، كمن باع الجارية المغنية المعدة للتغنى و لا حظ لصفة تغنيها زيادة قيمة ، و اخرى تقصد المعاوضة على الموصوفة بلا لحاظ قيمة لاجلها ، و ثالثه تلاحظ الصفة من جهة انها صفة كمال فتزاد لاجلها القيمة من نظر إلى عملها الخارجي ، فان زيادة القيم فيما هو موصوف بصفة كمال و ان كانت غالبا للانتفاع بها لا لنفسها بما هى كمال ، لكن قد تتعلق الاغراض بها ما هى فتزاد القيمة لاجلها ، و رابعة هذه الصورة بلا ازدياد القيمة ، و خامسة تلاحظ الصفة من حيث انها كمال قد يستفاد منها الحلال كالتغنى في الاعراس و في هذه الصورة تارة تكون المنفعة المحللة نادرة ، و اخرى شايعة إلى ذلك ، و الكلام في وجه الصحة في الصور المذكورة هو الكلام في الشروط بما مر ، و كذا في وجه الفساد في الصور التي يبذل فيها المال بلحاظ الصفة سواء كان بلحاظ ظهور آثارها كما هو الشايع المتعارف في زيادة القيم ام بلحاظ نفسها من حيث هى صفة كمال ، الا ان وجه البطلان في المقام لعله الاوضح منه في الشروط ، لان الشروط من قبيل التزام في التزام ، و اما في المقام فالأَوصاف من قيود المبيع فمقابلة المال لبا في مقابلها أوضح .

فيمكن ان يقال كما ان الجارية المغنية إذا لم تكن لها قيمة الا بلحاظ وصف التغنى فبيعت موصوفة بمأة دينار ، تكون المعاملة باطلة ، لان ذاتها لا قيمة لها فرضا وصفتها ساقطة القيمة شرعا ، ففى محيط الشرع لا تكون لها قيمة و يكون أكل المال


1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 39 - من أبواب ما يكتسب به في سندها إبراهيم بن هاشم و هو ثقة

/ 322