في ان الغناء بذاته محرم
اى تعلم ما يترتب عليه ذلك .فلا يقال : ان التغنى بالمواعظ و القرآن لا يترتب عليه ذلك ، لان هذا من مقتضيات نفس الغناء لو جرد عن مداليل الالفاظ ، و المفروض ان الغناء بذاته داخل في الاية كما هو مفاد الاخبار ، مع ان مقتضى إطلاق الاخبار ان مطلق الغناء داخل في الاية و اوعد الله عليه النار ، مع انه قلما يتفق لشخص ان يكون غاية تعلمه للغناء أو تغنيه الاضلال عن سبيل الله و الصد عنه ، فعليه يكون عد الغناء من الاية بنحو الاطلاق على الاحتمال المتقدم في الاشكال كحمل المطلق على الفرد النادر جدا ، فقوله : الغناء مما أوعد الله عليه النار في الاية مع عدم دخوله فيها الا ما هو نادر كالمعدوم يعد مستهجنا قبيحا فلا بد و ان تحمل اللام على النتيجة اعم من كونها غاية أولا ، فلا ينافى في ذلك ما ورد في شأن نزولها كقوله تعالى : فالتقطة آل فرعون ليكون لهم عدوا و حزنا ( 1 ) و كقول الشاعر ( لدوا للموت و ابنوا للخراب ) و الانصاف ان دلالة الطائفتين المتقدمتين على حرمة الغناء بذاته لا تأمل فيها ، و اما ما دلت على دخوله في قوله : و الذين لا يشهدون الزور كصحيحة ابن مسلم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : و الذين لا يشهدون الزور قال : هو الغناء ففى دلالتها على الحرمة تأمل و اشكال ، و دلت على حرمته بذاته ايضا روايات كثيرة ربما يدعى تواترها و سيأتي الكلام في بعضها كصحيحة ريان بن الصلت ( 3 ) قال : سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان عن الغناء و قلت : ان العباسي ذكر عنك انك ترخص في الغناء فقال : كذب الزنديق ما هكذا قلت له سألني عن الغناء فقلت : ان رجلا اتى ابا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء فقال : با فلان إذا ميز الله بين الحق و الباطل فاين يكون الغناء قال : مع الباطل فقال : قد حكمت ، و الظاهر منها حرمته كما يشهد به نحو التعبير فيها ، و نحوها في الدلالة أو أظهر منها رواية عبد الاعلى الموثقة على الاظهر ( 4 )1 - سورة القصص - الاية 7 2 - و 3 - و 4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 99 - من أبواب ما يكتسب به .