الاخبار الواردة في خصوص آلات القمار
نعم لا يأتي فيها ما قلناه في الهياكل من الوجه العقلي على البطلان ، و لا ما ذكرناه من فحوى ادلة حرمة الخمر ، و ان أمكن دعوى الجزم بعدم تنفيذ الشارع المعاملات الواقعة على آلات القمار و اللهو التي لا يقصد منها الا الفساد و الحرام ، هذا مع دعو عدم الخلاف و الاجماع عليه بل الدعي السيد صاحب الرياض ( 1 ) الاجماع المستفيض عليه مضافا إلى الادلة العاملة المؤيدة و ان ضعفت اسنادها ، و تدل في خصوص آلات القمار : رواية ابى الجارود ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى انما الخمر و الميسر ( الخ ) و فيها .و اما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر إلى ان قال : كل هذا بيعه و شرائه و الانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم ، و رواية ابى بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بيع الشطرنج حرام و اكل ثمنه سحت ( الخ ) و فى رواية المناهي ( 4 ) و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع النرد و يمكن اسراء الحكم لساير آلاته بإلغاء الخصوصية على اشكال .نعم في صحيحة معمر بن خلاد ( 5 ) عن ابى الحسن عليه السلام قال : النرد و الشطرنج و الاربعة عشر بمنزلة واحدة و كل ما قومر عليه فهو ميسر .و لعل عموم التنزيل و عدم الفصل بين أربعة عشر و غيرها و إلغاء الخصوصية عنها : كاف في المطلوب ، و عن تفسير ابى الفتوح ( 6 ) عن رسول الله صلى الله عليه و آله رواية و فيها و أمرني ان امحو المزامير و المعازف و الاوتار و امور الجاهلية إلى ان قال : ان آلات المزامير شرائها و بيعها و ثمنها و التجارة بها حرام : تدل على المطلوب في آلات اللهو و لا تخلو من اشعار أو دلالة بالنسبة إلى ساير آلات الفساد ، فلا اشكال في الحكم اجمالا1 - راجع مفتاح الكرامة - فيما يكون المقصود منه حراما من المتاجر 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 102 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بأبي الجارود 3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 103 - من أبواب ما يكتسب به 4 - و 5 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 104 - من أبواب ما يكتسب به 6 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 79 - من أبواب ما يكتسب به - مرسلة