فيما استثنى من الغيبة
موضوع الكلام منطبق عليه بل يكون مغتابا لكل منهما لانطباق العنوان عليهما ( تأمل ) أولا يكون غيبة لعدم ذكر هذا بعينه و لا ذاك بعينه بل اغتاب أحدهما لا بعينه و هو مشمول للادلة .وجهان ، لا يبعد ترجيح عدم الجواز في المحصور و لو بإلغاء الخصوصيات و المناسبات .ثم ان هنا مشكلة و هي انه لا شبهة في شمول الادلة للاغتياب بنحو العام الاستغراقي كأن يقال : أهل بلد كذا ، أو طائفة كذائية كذا ، فانه ينحل إلى ذكر كل واحد من أهل البلد و الطائفة ، لكن ورد في روايات كثيرة في أبواب متفرقة تعييب طوائف واهل بلدان مما يكون ظاهرها الاستغراق و العموم و الاطلاق .و يمكن ان يقال : انها مع ضعف كثير منها محمولة على محامل ككون النظر إلى أهل بلدان و طوائف في تلك الاعصار التي كانت أهاليها من الكفار أو المخالفين أو على امر اقتضائى كقوله في بعض الطوائف : ان لهم عرقا يدعوهم إلى الوفاء أو كانت الصفة ظاهرة فيهم كما ورد في طائفة انهم خلق مشوه إلى ذلك من المحامل .الامر الثاني فيما استثنى من الغيبة و حكى بجوازها بالمعني الاعم ، قال الشهيد في كشف الريبة ( 1 ) : أعلم ان المرخص في ذكر مسائة الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل اليه الا به فيدفع ذلك اثم الغيبة ، و عن جامع المقاصد ( 2 ) : ان ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو اضحاك الناس منه ، و اما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصح المستشير و المتظلم و سماعه ، و الجرح و التعديل ، ورد من ادعى نسبا ليس له ، و القدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين ( انتهى ) .فان أرادا بما ذكرا من الضابط قصور إطلاق ادلة الغيبة عن شمول مورد يكون للمغتاب غرض صحيح ، أو انصرافها عنه كما هو محتمل كلام الثاني و ان كان1 - في الفصل الثالث - في الاعذار المرخصة في الغيبة .2 - راجع المكاسب للشيخ الانصاري في المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع .