في تفسير قوله تعالى لا يحب الخ
حتى يتشبث بالاستثناء لتجويزها ، و لو سلم الاطلاق في المستثنى منه كما لا تبعد دعوى الفهم العرفي على تأمل فلا يسلم في المستثنى ، لعدم إحراز كونه في مقام البيان فيه ، فلو دلت على ان كل من ظلم يجوز له الجهر بالسوء لا تدل على جواز التقول بكل سوء و الاجهار بكل قول و عند كل احد و مع معلومية الظالم و ذكره باسمه ، لعدم إطلاق في عقد الاستثناء ، كما لعله يشهد له ما روى في مجمع البيان ( 1 ) عن ابى جعفر عليه السلام قال : في معناه أقوال : أحدها لا يحب الله الشتم في الانتصار الا من ظلم فلا بأس له ان ينتصر ممن ظلمه مما يجوز الانتصار به في الدين عن الحسن و السدى ، و هو المروي عن ابى جعفر عليه السلام و نظيره ، و انتصروا من بعد ما ظلموا قال الحسن : و لا يجوز للرجل إذا قيل له يا زاني ان يقابل له بمثل ذلك من أنواع الشتم ( انتهى ) و هو مبنى على عدم إطلاق فيها لافي المستثنى منه و لا في المستثنى .
نعم ظاهر رواية العياشي ( 2 ) عن ابى عبد الله في قول الله : لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم قال : من اضاف قوما فاساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه ، و رواية الطبرسي في مجمعه ( 3 ) عنه عليه السلام في قوله تعالى : ان الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه ان يذكر سوء ما فعله ، إطلاق الآية و شمولها لانواع الظلم و جواز غيبة الظالم مطلقا لكنهما مع ضعفهما معارضتان بما عن ابى جعفر عليه السلام آنفا فان الظاهر منها عدم جواز غيبة الظالم و انما يجوز الانتصار منه بما يجوز في الدين ( تأمل ) و منها قوله تعالى : و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون في الارض بغير الحق ( 4 ) و هو أوضح دلالة و اشمل مفادا " من الآية المتقدمة سواء كان المراد من الانتصار طلب النصر كما هو احد معانيه
1 - في تفسير الاية المتقدمة .
2 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة - مرسلة .
3 - في تفسير الاية المتقدمة .
4 - سورة الشورى الاية 39 - 40 .