في عدم استثناء غيبة تارك الاولى - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في عدم استثناء غيبة تارك الاولى

و ربما يقال : ان تجويز الانتصار و الانتقام للمظلوم بنفسه من الظالم يوجب الهرج و المرج ، و انما نصب الوالي و القاضي للانتصاف و الانتصار و تنظيم امور الناس و معه كيف يطلق ذلك للناس بأنفسهم ، لكنه اعتبار ضعيف مخالف للاطلاق بل و الاعتبار الصحيح ، و قد وقع نظيره في الشرع كتجويز التقاص للدائن و تجويز الدفاع عن النفس و العرض و المال ، و دفع المشرف على بيت الرجل ، و قتل من سب النبي صلى الله عليه و آله أو احد الائمة ( ع ) إلى ذلك .

فهل ترى من نفسك وجوب القعود عن دفع السارق المهاجم على عرض الرجل و ماله و عدم جواز دفعه ثم بعد فعله ما فعل يقال للمظلوم : لك الرجوع إلى المحاكم الصالحه و بالجملة لاوجه للاستبعاد بعد قيام الدليل .

و اما المؤيدات التي ذكرها الشيخ الانصاري ( 1 ) كدليل نفى الحرج ، و ان في تشريع الجواز مظنة الردع و غيرهما : فلا يخفى ما فيها من عدم صلاحيتها للخروج عن إطلاق ادلة التحريم كما اعترف به ، كما لا يجوز غيبة من ترك الاولى بالنسبة إلى شخص كما لو ترك بعض مراتب الضيافة ما لم يصل إلى الهتك و التحقير و الاهانة .

أو استقضى حقه و كان الاولى تركه فضلا عن تارك الاولى الذي مربوط به كالغيبة في ترك المستحب و نحوه و ان أمكن الاستدلال على الجواز بروايات : منها ما عن تفسير العياشي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم قال : من اضاف قوما فاساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه ، و قريب منها باختلاف مرسلة الطبرسي ( 3 ) بان يقال : ان الامر دائر بين احد التصرفين اما التصرف في الرواية و حمل اطلاقها على ما إذا ظلم المضيف ضيفه و حفظ ظهور عنوان الظلم في الآية ، فان اسائة الضيافة اعم من وقوعها على نحو الظلم ، أو التصرف في الآية و حمل الظلم فيها على الاعم مما هو المتفاهم عرفا و حفظ إطلاق الرواية ، و الثاني أولى ، لان ظهور

1 - في المسألة الرابعة عشر - من النوع الرابع - في الغيبة فيما استثنى منها .

2 - و

3 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة .

/ 322