في حكم بيع الاصنام لاغراض صحيحة
باد اهلها و انقرض عبدته و لم يرج عودهم .و مما ذكرناه تظهر قوة صحة البيع لغرض إدراك ثواب الكسر أو غرض آخر في كسره موجب لماليته و مرغوبية اشترائه .الا ان يقال باستلزام ذلك لبعض الاشكالات العقلية ( منها ) ان الفساد المترتب على هياكل العبادة : علة لاسقاط ماليتها و إيجاب كسرها .و إيجاب الكسر سبب لترتيب الثواب عليه لايجابه ، فلو صار ذلك علة لماليتها يلزم ان يكون الشيء علة لثبوت نقيض معلول علة علته ، و ذلك مستلزم لنفي علة علته المستلزم لعدم ذاته ( و منها ) ان إيجاب الكسر مضاد لماليته فلو ثبتت المالية به يلزم إيجاد الشيء مضاده المستلزم لعدم ذاته ( و منها ) ان إيجاب الكسر لو صار سببا للمالية يلزم منه عدم إيجابه بل عدم جوازه لانه مال محترم فيلزم من إيجاب الكسر عدمه .و الجواب عنها ان الفساد لا يمكن ان يصير علة لاسقاط المالية الآتية من قبل معلوله اى إيجاب الكسر ، للزوم كون الشيء علة لعدم معلول معلوله ، و هو مستلزم لعدم معلوله المستلزم لعدمه ، فهو علة لسلب المالية الثابتة لها من ناحية الكسر ، و أيضا ان إيجاب الكسر على فرض مضادته للمالية لا يمكن ان يكون مضاد اللمالية الآتية من قبله ، لاستلزام ان يكون الشيء ضد معلوله ، فيكون ضدا للمالية التي من ناحية الكسر ، و أيضا ان المالية الآتية من قبل وجوب الكسر لا يمكن ان تكون مانعة عن وجوبه ، فالمالية من تلك الناحية مانعة عنه .ثم ان صحة البيع لغاية الكسر تتوقف على إحراز ان المشترى يشتريه لتلك الغاية لان ماليته تتوقف على هذه الغاية ، و مع الشك في كونه لها يشك في ماليته فلا تصح المعاوضة عليه ، بل صحة صلحه وهبته و نحوهما ايضا تتوقف على ذلك الاحراز لعدم جوازها الا لتلك الغاية ، و هذا الفرع ما تعرض له العلامة في محكي التذكرة ( 1 ) انه إذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة ليكسر و كان المشترى ممن يوثق بديانته فانه يجوز بيعها على الاقوى ( انتهى ) فان الظاهر من اعتبار القيمة للمكسور : ان مصحح البيع قيمة المادة و ما ليتها فلو قلنا في الفرع1 - راجع مكاسب - شيخنا الاعظم في النوع الثاني مما يحرم التكسب به