نعم لو كانت لبعض الالات منفعة محللة : تنسلك في القسم الاتى ، كما ان أوانى الذهب و الفضة كذلك ، لعدم حرمة اقتنائها بل و تزيين الرفوف بها على الاقوى ، و كذا لو قلنا بجواز الانتفاع بالسكة المغشوشة كالتزيين و غيره : تنسلك في القسم الآتى .النوع الثاني ما يقصد منه المنفعة المحرمة فيما إذا كان لشيء منفعة محرمة و محللة كاوانى الذهب و الفضة .و هو على أقسام : منها ان يكون المبيع كليا مقيدا بنحو لا ينطبق الاعلى المحرم كبيع العنب الذي ينتهى إلى التخمير ، فيكون المبيع حصة من العنب كساير الكليات المقيدة بان يقال : كما ان العنب الاحمر لا ينطبق الاعلى مصاديق خاصة فإذا تعلق به البيع يكون المبيع حصة من الكلى لا تنطبق الاعلى مصاديقها : يصح تقييد الكلى باى قيد تراضي عليه المتعاقدان ، فإذا باع العنب المنتهى إلى التخمير كان مصداق المبيع هو العنب المتعقب به ، لا العنب المطلق ، فإذا تسلمه المشترى و لم يستعمله في التخمير ، يكشف عن عدم كونه مصداقا للمبيع و منها ان يكون المبيع جزئيا خارجيا مع توصيفه بالوصف المتقدم ، فيكون المبيع الموجود المنتهى فلو لم ينته اليه يكشف عن عدم كونه مبيعا أو عن تخلف الوصف .و منها ان يكون القيد على نحو الشرط المتأخر ، كان المبيع كليا أو جزئيا بحيث يكشف عدم الانتهاء عن عدم كونه مصداقا للمبيع أو عدم كونه مبيعا .و الظاهر بطلان البيع في هذه الصور ، لعدم عقلائية الملك الحيثى و الفرق بين هذا القيد و قيد كون العنب احمر أو اصفر : ان مصداق الاحمر بعد تسليمه يكون ملكا طلقا للمشتري ، و اما العنب المنتهى إلى التخمير فليس ملكا له الامن حيث التخمير دون ساير الحيثيات و لم يعهد لدى العقلاء هذا النحو من الملكية ، و الا لجاز بيع الرداء الذي تحت السقف مثلا فلا يكون ملكه الا حصة من الرداء أو حيثية منه فإذا خرج عن تحت السقف خرج عن ملكيته و أنت خبير بان هذا النحو من الملكية عقلائية و لا معهودة ، فالعنب