في اقسام المبيع اذا كانت له منفعة محرمة ومحللة - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اقسام المبيع اذا كانت له منفعة محرمة ومحللة

نعم لو كانت لبعض الالات منفعة محللة : تنسلك في القسم الاتى ، كما ان أوانى الذهب و الفضة كذلك ، لعدم حرمة اقتنائها بل و تزيين الرفوف بها على الاقوى ، و كذا لو قلنا بجواز الانتفاع بالسكة المغشوشة كالتزيين و غيره : تنسلك في القسم الآتى .

النوع الثاني ما يقصد منه المنفعة المحرمة فيما إذا كان لشيء منفعة محرمة و محللة كاوانى الذهب و الفضة .

و هو على أقسام : منها ان يكون المبيع كليا مقيدا بنحو لا ينطبق الاعلى المحرم كبيع العنب الذي ينتهى إلى التخمير ، فيكون المبيع حصة من العنب كساير الكليات المقيدة بان يقال : كما ان العنب الاحمر لا ينطبق الاعلى مصاديق خاصة فإذا تعلق به البيع يكون المبيع حصة من الكلى لا تنطبق الاعلى مصاديقها : يصح تقييد الكلى باى قيد تراضي عليه المتعاقدان ، فإذا باع العنب المنتهى إلى التخمير كان مصداق المبيع هو العنب المتعقب به ، لا العنب المطلق ، فإذا تسلمه المشترى و لم يستعمله في التخمير ، يكشف عن عدم كونه مصداقا للمبيع و منها ان يكون المبيع جزئيا خارجيا مع توصيفه بالوصف المتقدم ، فيكون المبيع الموجود المنتهى فلو لم ينته اليه يكشف عن عدم كونه مبيعا أو عن تخلف الوصف .

و منها ان يكون القيد على نحو الشرط المتأخر ، كان المبيع كليا أو جزئيا بحيث يكشف عدم الانتهاء عن عدم كونه مصداقا للمبيع أو عدم كونه مبيعا .

و الظاهر بطلان البيع في هذه الصور ، لعدم عقلائية الملك الحيثى و الفرق بين هذا القيد و قيد كون العنب احمر أو اصفر : ان مصداق الاحمر بعد تسليمه يكون ملكا طلقا للمشتري ، و اما العنب المنتهى إلى التخمير فليس ملكا له الامن حيث التخمير دون ساير الحيثيات و لم يعهد لدى العقلاء هذا النحو من الملكية ، و الا لجاز بيع الرداء الذي تحت السقف مثلا فلا يكون ملكه الا حصة من الرداء أو حيثية منه فإذا خرج عن تحت السقف خرج عن ملكيته و أنت خبير بان هذا النحو من الملكية عقلائية و لا معهودة ، فالعنب

/ 322