حول كلام المحقق الاردبيلى ( ره ) - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حول كلام المحقق الاردبيلى ( ره )

مناف لما ذكره في المقام حيث قال ما حاصله ( 1 ) تدل روايات كثيرة على جواز ابقاء الصور مطلقا و هو يشعر بجوازه ، ثم نقل بعض الروايات فقال بعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل جواز الابقاء ، لان الظاهر ان الغرض من التحريم عدم خلق شيء يشبه بخلق الله و بقائه لا مجرد التصوير فيحمل ما يدل على جواز الابقاء على ما يجوز منها فهي من ادلة جواز التصوير في الجملة على البسط و الستر و الحيطان و الثياب و هي التي تدل الاخبار على جواز إبقائها فيها لا ذو الروح التي لها ظل على حدتها التي هى حرام بالاجماع ( انتهى ) .

و يرجع كلامه إلى دعويين احديهما ان ما دلت على تحريم التصوير تدل على تحريم الابقاء ، و الثانية ان ما دلت على جواز الابقاء تشعر بجواز التصوير فصارتا موجبتين لحمل الاخبار المجوزة للابقاء على ما يجوز تصويره كتصوير ذي الظل من ذوات الارواح على البسط و نحوها ، و الاخبار المانعة عن التصوير على غيرها مما يحرم إبقائها ايضا ، و تقريب دعواه الاولى ان ما يتعلق به الامر و النهى ان لم تكن من الماهيات التي لها بقاء بل حدوثها معانق لزوالها ،

فلا محالة يكون النهى عن وجودها و ايجادها بالمعني المصدري و هما متحدان خارجا مختلفان اعتبارا " ، و ان كانت من الماهيات التي لها بقاء و ثبات في الخارج ، فلا ينتقل ذهن العرف و العقلاء من النواهي مثلا على ان المبغوض صرف هذا المعنى المصدري ، و حاصله اى الايجاد و الوجود بل المتفاهم العرفي من الاوامر و النواهي المتعلقة بها ، ان تلك الماهية القارة الذات محبوبة أو مبغوضة له و انما امر بإيجادها لمحبوبيتها بوجودها المستقر المستمر و نهى عنها لمبغوضيتها كذلك و لا تنتقل الاذهان إلى الايجاد و الوجود بنحو الاستقلال كما لا تتوجه إلى احتمال ان يكون في نفس الامر و النهى مصلحة ، و ذلك لان تلك العناوين التوسلية و التوصلية لا ينظر إليها استقلالا الا مع قيام قرينة أو مع لابدية ، فلو امر المولى بإيجاد شيء له البقاء كبناء الابنية و غرس


1 - راجع شرح الارشاد كتاب المتاجر - في القسم الرابع من المتاجر المحرم فيما هو حرام في نفسه .

/ 322