في حكم الاستصباح بالمتنجس ودخانه
السقف ، لا لكون تنجس بدنه ممنوعا شرعا و نفسا ، بلما يشترط فيه الطهارة فالاجزاء الدخانية المجتمعة في الفم يحتمل فيها النجاسة و يحسن معه الاحتراز لمراعاة عدم الابتلاء بأكل النجس المحتمل ، و كذا ما اجتمع منه في منفذ الاذن و الانف بل و ما اجتمع منه في السقف ربما يوجب التنجيس فيحسن التنزه منه للصلوة و غيرها ، هذا مع انها رواية مرسلة مجبورة ، لعدم ثبوت الشهرة في المسألة عند قدماء اصحابنا ، فضلا عن ثبوت الشهرة بالعمل بها ، بل لو ثبتت الشهرة و احتمل استنادهم بها : تصير معللة لا يجوز الاتكال عليها لاحتمال ان يكون نظرهم إلى جمع الروايات بتقييد المطلقات بها ، سيما و هو جمع عقلائي معروف لو لا التنبه بما قدمناه ، كما انه لو ثبتت و لم يحتمل استنادهم إليها : كانت حجة بلا اشكال في مثل تلك المسألة التي وردت فيها روايات مطلقة في مقام البيان ، و ترك الاصحاب العمل بإطلاقها ، فلا يجوز معذلك العمل بالاطلاق ، و ترك الشهرة في المسألة المخالفة للقواعد .
الا ان يقال باحتمال ان يكون مستندهم في الحكم : قاعدة عدم جواز الانتفاع بالنجاسات ، و لم يعملوا بتلك الروايات ، للخدشة في اطلاقها ، و هو كما ترى .
و كيف كان فثبوت الشهرة محل اشكال بل منع لو لم نقل بثبوت الشهرة أو الاجماع على الجواز ، كما ربما يظهر من الشيخ في الخلاف قال : في الاطعمة مسألة 19 إذا ماتت الفأرة في سمن او زيت أو شيرج أو بزرنجس كله ، و جاز الاستصباح به ، و لا يجوز أكله و لا الانتفاع به لغير الاستصباح ، و به قال الشافعي ثم نقل أقوال القوم ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم ثم قال : و روى أبو سعيد الخدرى ان النبي صلى الله عليه و آله سئل عن الفأرة تقع في السمن و الزيت فقال : استصبحوا به و لا تأكلوه و هو إجماع الصحابة ، و روى ذلك عن على عليه السلام و ابن عمر ، ثم قال : مسألة 20 إذا جاز الاستصباح به فان دخانه يكون طاهرا و لا يكون نجسا ثم تمسك بالاصل و عدم الدليل على النجاسة .
قول : إطلاق المسألة الاولى يقتضى جواز الاستصباح تحت السقف سيما مع