فيما يمكن ان يستدل به على التفصيل في حرمة الغناء
كما لا يستوجبه من استثنى القرآن و غيره ، فالصواب ان يجاب عنه بالبرهان كما صنع الشيخ الانصاري ( 1 ) فالأَولى النظر إلى ما يمكن ان يستدل به على هذا التفصيل .فمنها دعوى قصور الادلة على إثبات حرمة مطلق الغناء لعدم الاطلاق فيما تدل على الحرمة ، و عدم الدلالة عليها فيما يمكن دعوى الاطلاق فيها كقوله : الغناء شر الاصوات و الغناء غش النفاق و نحوهما ( و فيه ) انه لا قصور في إطلاق كثير من الروايات كالروايات المفسرة لقول الزور بالغناء ( 2 ) و قد تقدم كيفية دخوله في الآية و القول بمعارضة تلك الاخبار لما فسره بقول أحسنت للمغنى ، و بما فسره بشهادة الزور ، لان الحمل يقتضى وحدة معناهما ،و ما عرفت يدل على انه غيره قد عرفت الجواب عنه في بيان الاخبار المفسرة لها ، مضافا إلى ان الحمل يقتضى الاتحاد و لو وجودا فلو كان الغنى من مصاديقها يصح الحمل و يقال : انه الغنى أو ان الغنى هو ، فلا تعارض بين الادلة المفسرة ، و لا يجوز رفع اليد عن الاطلاق بعد إمكان ان يكون الكل مندرجا فيه و لو لم نعلم وجهه ، بل لا يجوز الغض عن الاطلاق و لو لم يندرج فيه أو لم نعلم اندراجه ، لامكان الالحاق حكما و كالاخبار المفسرة للهو الحديث فانها ايضا مطلقة بلا اشكال .و القول بان الغناء الخاص الذي يشترى ليضل عن سبيل الله و يتخذها هزوا داخل فيها لا غير : قد عرفت الجواب عنه ، و لزومه للاستهجان في الاخبار الدالة على ان الغناء مما أوعد الله عليه النار بقوله : و من الناس من يشترى ( الخ ) فلا ينبغى الشبهة في اطلاقها ، و كالمحكي عن الرضا عليه السلام بطرق عديدة منها ما رواه الصدوق صحيحا عن الريان بن الصلت الثقة ( 3 ) قال : سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان1 - في المسألة الثالثة عشر من النوع الرابع .2 - و 3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 99 - من أبواب ما يكتسب به