في المستفاد من رواية التحف - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المستفاد من رواية التحف

فالعناوين المشتملة على جهتين يكون حكم الا تجار و التكسب بها تابعا لوقوعهما لتلك الجهة ، فالعصير المغلى يحل بيعه للتخليل ، و لا يحل للتخمير أو الشرب ثم على هذا الاحتمال يمكن ان يكون شرط الحرمة الا تجار لاجل جهة الفساد فمع عدم قصد جهة من الجهات يكون محللا ، أو يكون شرط الحلية قصد جهة الصلاح فلا يحل الا معه ، و يكون الا تجار به على نحو الاطلاق و بلا قصد جهة محرما ، ( وهنا احتمالات اخر ) كاحتمال ان بكون المحرم بيعه لمن يعلم انه يستعمله في الحرام ، و المحلل بيعه لمن يعلم انه يستعمله في المحلل ، إلى ذلك .

فالأَولى صرف الكلام إلى مفاد الروايات ، ليتضح مقدار دلالتها في العناوين النجسة ، ثم البحث عن مستثنياتها على فرض عموم فيها .

فنقول المستفاد من فقرات من رواية تحف العقول هو الاحتمال الثالث : قال و اما تفسير التجارات في جميع البيوع ، و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع ان يبيع مما لا يجوز له ، و كذلك المشترى الذي يجوز له شرائه مما لا يجوز ، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به في أمورهم ، و وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ، مما يأكلون و يشربون إلى ان قال : و كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فهذا كله حلال بيعه و شرائه و إمساكه و استعماله وهبته و عاريته و اما وجوه الحرام من البيع فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهة أكله ، إلى ان قال : أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا ، أو بيع الميتة ، إلى ان قال : فهذا كله حرام محرم ، لان ذلك كله منهى عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه بوجه من الوجوه ، لما فيه من الفساد ، فجميع تقلبه في ذلك حرام ( الخ ) فان مقتضى إطلاق صدرها ان كل شيء يكون فيه وجه من وجوه الصلاح جاز الا تجار و التكسب به مطلقا و ان كان فيه وجه أو وجوه من الفساد ، و مقتضى إطلاق ذيلها مع قطع النظر عن الصدر ، و عن جهة تأتي الاشارة إليها ، ان كل ما فيه جهة من جهات الفساد يحرم الاتجاربه ، و مقتضى الجمع بينهما عرفا ، ان ما فيه جهة صلاح

/ 322