فالعناوين المشتملة على جهتين يكون حكم الا تجار و التكسب بها تابعا لوقوعهما لتلك الجهة ، فالعصير المغلى يحل بيعه للتخليل ، و لا يحل للتخمير أو الشرب ثم على هذا الاحتمال يمكن ان يكون شرط الحرمة الا تجار لاجل جهة الفساد فمع عدم قصد جهة من الجهات يكون محللا ، أو يكون شرط الحلية قصد جهة الصلاح فلا يحل الا معه ، و يكون الا تجار به على نحو الاطلاق و بلا قصد جهة محرما ، ( وهنا احتمالات اخر ) كاحتمال ان بكون المحرم بيعه لمن يعلم انه يستعمله في الحرام ، و المحلل بيعه لمن يعلم انه يستعمله في المحلل ، إلى ذلك .فالأَولى صرف الكلام إلى مفاد الروايات ، ليتضح مقدار دلالتها في العناوين النجسة ، ثم البحث عن مستثنياتها على فرض عموم فيها .فنقول المستفاد من فقرات من رواية تحف العقول هو الاحتمال الثالث : قال و اما تفسير التجارات في جميع البيوع ، و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع ان يبيع مما لا يجوز له ، و كذلك المشترى الذي يجوز له شرائه مما لا يجوز ، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به في أمورهم ، و وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ، مما يأكلون و يشربون إلى ان قال : و كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فهذا كله حلال بيعه و شرائه و إمساكه و استعماله وهبته و عاريته و اما وجوه الحرام من البيع فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهة أكله ، إلى ان قال : أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا ، أو بيع الميتة ، إلى ان قال : فهذا كله حرام محرم ، لان ذلك كله منهى عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه بوجه من الوجوه ، لما فيه من الفساد ، فجميع تقلبه في ذلك حرام ( الخ ) فان مقتضى إطلاق صدرها ان كل شيء يكون فيه وجه من وجوه الصلاح جاز الا تجار و التكسب به مطلقا و ان كان فيه وجه أو وجوه من الفساد ، و مقتضى إطلاق ذيلها مع قطع النظر عن الصدر ، و عن جهة تأتي الاشارة إليها ، ان كل ما فيه جهة من جهات الفساد يحرم الاتجاربه ، و مقتضى الجمع بينهما عرفا ، ان ما فيه جهة صلاح