و قد مر ان جملة من الاخبار راجعة إلى هذه الناحية فالفروع الآتية انما هى في تلك الصور الخبيثة ، و لا ينافى ذلك لما قدمناه سابقا من تجويز بيع الصنم الذي انقرض عصر عابديه و انما يشتريه بعض الناس لحفظ الآثار العتيقة ، لان المنظور في ذلك المقام جواز المعاوضة عليه ان كان المقصود مجرد ذلك لاحفظ شعار الاجداد كما في المقام ، كما لا ينافيه بعض الروايات الواردة في الوسائد المنقوشة بالنقوش التي كانت الاعاجم يعظمهما لو كان المراد منها صور أرباب الانواع و نحوها مما كانت مورد تعظيمهم بعد ما لم يكن الحفظ للتعظيم بل للتحقير كما في الروايات أو لمجرد استفادة التوسد و الافتراش ، فان الاحكام تختلف بالجهات و الحيثيات ، هذا مع عدم معلومية كون النقوش من قبيلها أو من سلاطينهم أو ذلك .إذا عرفت ذلك فنقول : ان الظاهر من الادلة هو حرمة تصوير الصور و تمثيل المثال ، و هما لا يشملان الا للمصنوع بيد الفاعل مباشرة بمعنى صدور عمل التصوير منه و بيده ، كما كانت صنعة الصور كذلك في عصر صدور الروايات فلا يشملان لايجاد الصور كيف ما كان ، فلو فرضت مكينة صنعت لايجاد المجسمات و باشر احد لاتصال القوة البرقية بها فخرجت لاجلها الصور المجسمة منها : لم يفعل حراما و لم تدل تلك الادلة على حرمته ، لعدم صدق تصوير الصور و تمثيل المثال عليه ، فلو نسبا اليه كان بضرب من التأويل و التجوز ، فان ظاهر من صور صورا " أو مثل مثالا سيما في تلك الاعصار صدور هما من قوته الفاعلة ، فيكون هو المباشر لتصويرها ، فكما ان قوله : من كتب كتابا لا يشمل من أوجد الكتابة بالمطابع المتعارفة أو اخذ العكس منه ، فمباشر عمل المطبعة واخذ العكوس ليس كاتبا و لا كتب شيئا كذلك صاحب المكينة العاملة للصور ، و كذا العكاس ليسا مصورين و ممثلين للصور و المثل الا بضرب من التأويل و التجوز و لا يصار اليه الا بدليل و قرينة من فرق بين العكوس المنطبعة في الزجاجة و المنعكسة منها إلى الصحايف و ان كان عدم الصدق في الاول أوضح .نعم لو كان وجود شيء مبغوضا في الخارج كان إيجاده باى نحو كذلك