في الاكتساب بما هو حرام في نفسه - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاكتساب بما هو حرام في نفسه

قريب منها ، و عنه صلى الله عليه و آله ايضا في حديث ( 1 ) قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ( اى اذ ابوه ) ثم باعوه و أكلوا ثمنه ، بناء على ان للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود فيقال : لو لا ان المنفعة النادرة كالمعدومة في نظر الشارع ، لما منعهم عن بيعه لاجلها ، و مثل رواية التحف ، ففيه ما لا يخفى ، اما الاجماع فلان العمدة هو الاجماع المحكي عن المبسوط ( 2 ) كل ما ينفصل من الآدمى من شعر و مخاط و لعاب و ظفر و غيره : لا يجوز بيعه إجماعا لانه لا ثمن له و لا منفعة فيه و عن موضع آخر منه فان كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الاسد و الذئب و ساير الحشرات .

و هما كما ترى دعوى الاجماع و عدم الخلاف على ما لا منفعة فيه و لا ينتفع به حتى الثانية ، لان المذكورات من قبيل الامثلة بنظره و تشخيصه ، لامن معقد الاجماع ، ضرورة انه لم يدع الاجماع و لم يقم ذلك على عنوان الاسد و الذئب و غيرهما ، و الظاهر من معقدهما ما لا ينتفع به مطلقا و ما لا منفعة له كذلك ، و لو حملا على عدم الانتفاع العقلائي كما تقدم لا بأس به ، لكن التعدي إلى ما يكون له المنفعة العقلائية النادرة مما لاوجه له ، و أضعف منه التمسك بالروايات فانها مع الغض عن سندها ظاهرة في ان اليهود باعوها للمنفعة المحرمة كما يشعر به التعليل الوارد فيها مع عدم معلومية حلية بعض المنافع لهم ، و رواية التحف متعرضة للمعاملات المتعارفة ، بل يمكن التمسك بها لصحة المعاملة في بعض الصور المتقدمة فالأَقوى هو ما تقدم .

القسم الرابع الاكتساب بما هو حرام في نفسه ، و البحث فيه تارة عن حرمة عنوان الكسب و ان الاجارة على المحرم محرمة أولا ، و اخرى عن حرمة الثمن بعنوان كونه ثمن الحرام ، و ثالثة عن حكمه الوضعي ، و قد تقدم ان المقصود الاصلى بالبحث ههنا هو العنوانان الاولان ، و ان الثالث استطرادى يناسب البحث عنه في شرايط العوضين في الاجارة .

1 - الخلاف - كتاب البيوع - مسألة 311

2 - في فصل ما يصح بيعه و ما لا يصح من كتاب البيوع .

/ 322