في جريان اصالة الصحة في المقام وعدمه - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في جريان اصالة الصحة في المقام وعدمه

في مورد و الواقعية في آخر تفكيك في بنائهم بلا دليل ، و التفكيك في اللوازم و ان كان لا مانع منه و نحن بنينا على عدم حجية مثبتات اصالة الصحة لكن التفكيك في المقام مشكل فان البناء على صحة قول من قال : ان زيدا متجاهر بالفسق واقعا و البناء على عدم تجاهره واقعا كانهما لا يجتمعان ( تأمل ) و بالجملة ان بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة في مثل المورد محرزين و ان ؟ الشيخ الانصاري في الرسالة ( 1 ) الاشكال عن جريانها في الاقوال ، و اختار الجريان في الاعتقادات ايضا قال في الاقوال : الصحة فيها تكون من وجهين الاول من حيث كونه حركة من حركات المكلف فيكون الشك من حيث كونه مباحا أو محرما و لا اشكال في الحمل على الصحة من هذه الحيثية ، ثم ذكر الوجه الثاني و الوجوه التي فيه و تمسك في بعضها بأصالة الصحة مع ان الظاهر عدم ابتنائه عليها فراجع .

و قال في الاعتقادات إذا كان الشك في ان اعتقاده ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدماته أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح لظاهر بعض ما مر : من وجوب حمل امور المسلمين على الحسن دون القبح ( انتهى ملخصا ) و أشار ببعض ما مر إلى ادلة لفظية ناقش فيها رحمه الله .

و قال المحقق التقي ( 2 ) في تعليقته على المكاسب يظهر مما ذكروه في تصرف بايع الامة ذي الخيار في أمته المبيعة باللمس و نحوه : من انه يحمل على الفسخ حملا لتصرفه على المباح فان التصرف في المبيع مع عدم الفسخ محرم بل يحكم بفسخه قبل اللمس أنا " ما لان إرادة الفسخ باللمس تقتضي وقوع الجزء الاول منه محرما و هو مناف لظهور حال المسلم في كون عمله سائغا جائزا " مع ان الاصل عدم الفسخ فيعلم من ذلك كون اصالة الصحة معتبرة عندهم من باب الا مارية المقتضى للتقدم على الاصول ( انتهى ) .

1 - راجع خاتمة الاستصحاب من الرسائل - في الامر السادس من المسألة الثالثة في اصالة الصحة في فعل الغير .

2 - هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .

/ 322