في ذكر الروايات الواردة وبيان مفادها
بل لا يبعد جواز التمسك بدليل الرفع مع الغض عن الاستصحاب فينقح به الموضوع و التفصيل يطلب من محله ، هذا حال القواعد ، و اما الاخبار فمنها ما هى مربوطة بالاستحلال و هي على طوائف : منها ما تدل على ان عدم الاغتياب و ستر عورة المؤمن حق للمؤمن على المؤمن و هي روايات ، أو ضحها دلالة رواية الكراجكي ( 1 ) عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : للمسلم على اخيه ثلثون حقا لابراء له منها الا بالاداء أو العفو و فيها و يستر عورته إلى ان قال : و يحب له من الخير ما يحب لنفسه و يكره له من الشر ما يكره لنفسه ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : ان أحدكم ليدع من حقوق اخيه شيئا فيطالبه به يوم القيمة فيقضى له و عليه ، فان الظاهر منها صدرا و ذيلا ان تضييع حق ستر العورة و عدم الغيبة موجب لنحو عهدة للمغتاب لابراء له الا بالعفو و ان من يدع من حقوق اخيه شيئا يكون مطالبا به فيحكم له عليه يوم القيمة فهي صريحة في ثبوت حق له عليه بتضييع حقه يحتاج إلى العفو : و منها ما دلت على ان الله لا يغفر ذنب المغتاب حتى يفغر صاحب الغيبة له ( 2 ) و فى بعضها لا تغفر الا ان يحلله صاحبه ( 3 ) و فى بعضها من كانت لاخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلها ( 4 ) و فى بعضها لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة و الاستغفار الا بسوء ظنه و اغتيابه للمؤمنين ( 5 ) ، و مقتضى تلك الروايات بعد قرينية بعضها لبعض ان بالغيبة يثبت حق للمؤمن على اخيه و تحليله شرط صحة توبته أو قبولها و ان الاستحلال لاجل برائته من حقه و البراء لاجل صحة توبته و غفر ان الله جل ذكره له .1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 122 - من أبواب أحكام العشرة ضعيفة بحسين بن محمد بن على الصيرفي .2 - و 3 - المستدرك - كتاب الحج - الباب 135 - من أبواب أحكام العشرة - و الوسائل - 155 .4 - راجع كشف الربية - للشهيد الثاني - في الفصل الخامس في كفارة الغيبة .5 - المستدرك - كتاب الحج - الباب 132 - من أبواب أحكام العشرة .