في حكم المشتبه بالمذكى
فرع كما لا يجوز بيع الميتة للمنفعة المحرمة ( كالاكل منفردا ) لا يجوز بيعها في ضمن المشتبه بالمذكى ، و كذا لا يجوز بيع المذكى الواقعي بينهما ، لعدم ج و از الانتفاع بواحد منهما عقلا ، للعلم الاجمالى المنجز للواقع ، فيكون اخذ المال في مقابل المذكى الذي سقط الانتفاع به مطلقا ، أكلا للمال بالباطل .هذا مع كون المشترى مسلما ، و كذا لو كان كافرا و قلنا : ان الكفار مكلفون بالفروع ( كما هو الاقوى ) .و اما لو قلنا : بعدم كونهم مكلفين بها ، و جاز لهم أكل الميتة ، و التصرف فيها ، فالظاهر جواز بيع الواقعي المذكى منه ، لان المسلم جاز له الانتفاع بالمذكى الواقعي مع الامكان ، واخذ المال في مقابله انتفاع به ، و الكافر جاز له الانتفاع بالمشتبهين فرضا ، و لا دليل على لزوم كون المبيع بشخصه ممكن الانتفاع للبايع ، و لهذا لو كان البايع و المشترى مسلمين ، و اشتبه المذكى بالميتة لدى البايع دون المشترى ، صح بيع المذكى الواقعي من المسلم العالم بالواقع ، و ليس اخذ المال بإزائه اكلا له بالباطل .نعم مع جهل المشترى ايضا لا يجوز البيع بقصد المذكى الواقعي ( كما مر ) الا ان يقال بعدم جريان اصالة عدم التذكية في المشتبهين ، و لو لم يلزم من جريانهما مخالفة عملية ( كما فيما نحن فيه ) و قلنا : بجريان اصالة الحل في أحدهما تخييرا .فحينئذ يمكن ان يقال : بجواز البيع بالقصد المذكور ( كما اختاره الشيخ الانصاري ( 1 ) و يأتي الكلام فيه ) .و يمكن ان يقال : بجواز بيع أحدهما مخيرا ، فللبايع ان يختار أحدهما ، و يبيعه من مسلم و غيره بمقتضى اصالة الحل و قال بعض المدققين ( 2 ) ان اصالة الحل لا يثبت بها الا جواز الاكل و لا يحز بها المذكى الواقعي و المفروض عدم جواز بيعه الميتة الواقعية فمع الشك في تحقق الموضوع القابل للنقل و الانتقال ، يحكم بأصالة عدم الانتقال و ان لم يكن هناك أصل يثبت به عدم كونه مذكى ، و ذلك نظير المال المردد بين كونه مال الشخص أو مال غيره ، فانه و ان قلنا : بجواز أكله إذا لم يكن مسبوقا1 - راجع المكاسب في عدم جواز بيع الميتة منضمة إلى المذكى 2 - هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله