في استثناء زف العرائس
اخص مطلقا من ادلة التحريم و لا مانع من تقييدها لها سواء في ذلك النسخ المختلفة ، لان كونه مطربا من لوازم الغناء ، فلا يرجع اليه القيد و لو كان الحنان بمعنى الطرب .الا ان يقال : المأخوذ في الغناء هو المطربية الاقتضائية و المراد بالحنان هو بالمطربية الفعلية ، لكنه مع بعده يفيد استثناء الغناء الا إذا اثر الطرب فعلا ، و كذا لو كان احد معنييه التغنى لها و الاخر السوق بغير صوت ، و اما لو كان اعم من التغنى بمعنى كونه اما مطلق سوق الابل بصوت أو غيره بالتغني أولا أو بمعنى سوقها بمطلق الصوت : فتفسير الرواية اعم من وجه من روايات التحريم فيأتى فيها ما تقدم من الكلام ، و على فرض عمل المعارضة تقدم عليها روايات التحريم بوجوه ، مضافا " إلى انه على فرض الاعمية تصير مجملة لاحتمال رجوع القيد المجمل اليه و ان لا يبعد ظهوره في الرجوع إلى الشعر لتأخره و كون الضمير مفردا " و عدم احتمال رجوعه إلى المتقدم فقط و كيف كان فالمتحصل مما ذكر عدم استثناء الحداء من الغناء .نعم لا شبهة في استثناء زف العرائس منه في الجملة ، لرواية ابى بصير المحكية بطرق عديدة صحيحة و معتمدة .ففى صحيحته ( 1 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس و ليست بالتي يدخل عليها الرجال و ليس في سندها من يتأمل فيه ابى بصير و هو يحيى بن ابى القاسم بقرينة على بن ابى حمزة في روايته الاخرى ، فان الظاهر ان الروايات الثلث عنه رواية واحدة ، و هو ثقة على الاظهر فالاشكال على سندها ضعيف .و أضعف منه الاشكال على دلالتها ، ضرورة ان حلية الاجر ملازمة عرفا لحلية العمل ، و فى روايته الاخرى المعتمدة ( 2 ) قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن كسب المغنيات فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، و الذى تدعى الا الاعراس ليس به بأس ، و هو قول الله عز و جل : و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله و في روايته الثالثة الضعيفة بحكم الخياط ( 3 ) عنه عليه السلام قال : المغنية التي تزف العرائس1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 15 - من أبواب ما يكتسب به .2 - و 3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 15 من أبواب ما يكتسب به .