في التمسك بحكم العقل بقبح الاعانة على المعصية - مکاسب المحرمه جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في التمسك بحكم العقل بقبح الاعانة على المعصية

كبيع الخشب ممن يعمل صنما " أو بربطا " ( 1 ) و نحوهما ، و بيع العنب ممن يعمل خمرا ( 2 ) فتارة يعلم البايع انه يصرفه في الحرام و أراد ذلك فعلا ، و اخرى يعلم بعدم ارادته الحرام لكن يعلم بتجدد ارادته لذلك ، و عليه تارة يكون البيع أو تسليم المبيع له موجبا لارادته كما لو كان العنب جيدا " صالحا " للتخمير فإذا باعه صار موجبا لارادته ، و اخرى يكون تجددها لا لذك ، و على ان حال تارة يكون البيع بداعي توصله إلى الحرام أو برجاء ذلك ، و اخرى لا يكون كذلك ، و على اى حال تارة يترك الحرام مع تركه البيع ، و اخرى لا يترك لوجود بايع غيره و الاولى صرف الكلام أولا إلى الحكم الكلى ، ثم الكلام في الروايات الخاصة فيقع الكلام في مقامين : أحدهما فيما يمكن ان يستدل به على الحكم و هو امور : أحدها حكم العقل بقبح اعانة الغير على معصية المولى و إتيان مبغوضه ، فكما ان اتيان المنكر قبيح عقلا ، و كذا الامر به و الاغراء نحوه قبيح كذلك تهيئة أسبابه و الاعانة على فاعله قبيح عقلا موجب لاستحقاق العقوبة ، و لهذا كانت القوانين العرفية متكفلة لجعل الجزاء على معين الجرم و ان لم يكن شريكا في اصله ، فلو أعان احد السارق على سرقته و هيئ ؟ أسبابه و ساعده في مقدماته ، يكون مجرما " في نظر العقل و العقلاء و فى القوانين الجزائية ، و قد ورد نظيره في الشرع فيما لو أمسك احد شخصا و قتله الآخر و كان ثالث نظر لهما : ان على القاتل القود ، و على الممسك الحبس حتى يموت ، و على الناظر أو الربيئة تسميل عينيه ( 3 ) و لا منا فات بين ذلك و بين ما حررناه في الاصول من عدم حرمة مقدمات الحرام مطلقا ، لان ما ذكرناه في ذلك المقام ، هو إنكار الملازمة بين حرمة الشيء و حرمة مقدماته ، و ما أثبتناه ههنا : إدراك العقل قبح العون على المعصية و الاثم لا لحرمة المقدمة ، بل لاستقلال العقل على قبح الاعانة على ذي المقدمة الحرام و ان


1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 41 - من أبواب ما يكتسب به .

2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 59 - من أبواب ما يكتسب به .

3 - الوسائل - كتاب القصاص - الباب 17 - من أبواب القصاص في النفس .

/ 322