في ان النسبة بين الغيبة والبهتان العموم من وجه
ان يكونا عنوانين متباينين .
( و فيه ) ان مقتضى جوابه عن السوأل عن ماهية الغيبة بانها ذكرك اخاك بما يكره في مقام التحديد : ان ماهيتها عبارة عما ذكر ، كان فيه ام لا ، و كان سكوته عن ذكر القيد دليلا على عدم دخالته فيها ، و كان عند ابى ذر ايضا مفروغا عنه ان ذكره بما ليس فيه غيبة ، و انما سئل عن القسم الآخر هل هو غيبة أولا ، و هو شاهد على ان ذكر ما لا يكون فيه داخل فيها عرفا بل يكون دخوله أظهر و لم يحتج إلى السوأل فحينئذ لا يبقى ظهور لذيلها في مقابلها تقابل التباين لو سلم ظهوره في نفسه بل الظاهر من الصدر و الذيل ان ماهية الغيبة مطلق ذكر السوء و إذا لم يكن فيه يكون معذلك بهتانا فيرجع إلى قول صاحب المصباح ، فان كان باطلا فهو الغيبة في بهت .
و ان شئت قلت : ان ظهور التحديد في الاطلاق أقوى من ظهور التقابل في كونه على نحو التباين مع انه ليس بظهور بل اشعار لو لا الاحتفاف بما ذكر .
و منها رواية عبد الرحمن بن سيابة ( 1 ) و السند اليه صحيح و هو لا يخلو من مدح و حسن قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : الغيبة ان تقول في اخيك : ما ستره الله عليه و اما الامر الظاهر مثل الحدة و العجلة فلا ، و البهتان ان تقول فيه : ما ليس فيه .
( و فيه ) مضافا إلى احتمال ان تكون هى عين روايته الاخرى ( 2 ) عنه عليه السلام قال : ان من الغيبة تقول في اخيك : ما ستره الله عليه ، و ان من البهتان ان تقول في اخيك : ما ليس فيه ، الظاهرة في ان التعريف لقسم منهما و لهما قسم أو أقسام اخر فتشعر أو تدل على اعميتها : ان الظاهر منها انه بصددبيان امر آخر و هو اعتبار كون ما يكره مما ستره الله عليه مقابل الامر الظاهر كالحدة ، لا بصدد بيان ماهية الغيبة مطلقا ، و معه لا يستفاد منها اعتبار كونه فيه ، و ذكر البهتان بما ذكر لا يدل على مقابلتهما بنحو التباين بل يصح ذلك و لو لاشتماله على زيادة هى الافتراء .
بل التحقيق ان بين عنواني الغيبة و البهتان عموما من وجه ، فان الغيبة عرفا
1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة .
2 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .