في ان النسبة بين الغيبة والبهتان العموم من وجه
ان يكونا عنوانين متباينين .( و فيه ) ان مقتضى جوابه عن السوأل عن ماهية الغيبة بانها ذكرك اخاك بما يكره في مقام التحديد : ان ماهيتها عبارة عما ذكر ، كان فيه ام لا ، و كان سكوته عن ذكر القيد دليلا على عدم دخالته فيها ، و كان عند ابى ذر ايضا مفروغا عنه ان ذكره بما ليس فيه غيبة ، و انما سئل عن القسم الآخر هل هو غيبة أولا ، و هو شاهد على ان ذكر ما لا يكون فيه داخل فيها عرفا بل يكون دخوله أظهر و لم يحتج إلى السوأل فحينئذ لا يبقى ظهور لذيلها في مقابلها تقابل التباين لو سلم ظهوره في نفسه بل الظاهر من الصدر و الذيل ان ماهية الغيبة مطلق ذكر السوء و إذا لم يكن فيه يكون معذلك بهتانا فيرجع إلى قول صاحب المصباح ، فان كان باطلا فهو الغيبة في بهت .و ان شئت قلت : ان ظهور التحديد في الاطلاق أقوى من ظهور التقابل في كونه على نحو التباين مع انه ليس بظهور بل اشعار لو لا الاحتفاف بما ذكر .و منها رواية عبد الرحمن بن سيابة ( 1 ) و السند اليه صحيح و هو لا يخلو من مدح و حسن قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : الغيبة ان تقول في اخيك : ما ستره الله عليه و اما الامر الظاهر مثل الحدة و العجلة فلا ، و البهتان ان تقول فيه : ما ليس فيه .( و فيه ) مضافا إلى احتمال ان تكون هى عين روايته الاخرى ( 2 ) عنه عليه السلام قال : ان من الغيبة تقول في اخيك : ما ستره الله عليه ، و ان من البهتان ان تقول في اخيك : ما ليس فيه ، الظاهرة في ان التعريف لقسم منهما و لهما قسم أو أقسام اخر فتشعر أو تدل على اعميتها : ان الظاهر منها انه بصددبيان امر آخر و هو اعتبار كون ما يكره مما ستره الله عليه مقابل الامر الظاهر كالحدة ، لا بصدد بيان ماهية الغيبة مطلقا ، و معه لا يستفاد منها اعتبار كونه فيه ، و ذكر البهتان بما ذكر لا يدل على مقابلتهما بنحو التباين بل يصح ذلك و لو لاشتماله على زيادة هى الافتراء .بل التحقيق ان بين عنواني الغيبة و البهتان عموما من وجه ، فان الغيبة عرفا1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة .2 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .