في استثناء تظلم المظلوم - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في استثناء تظلم المظلوم

عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه ( الخ ) .

و هي كما ترى اوجبت الغيبة في ترك المستحب أو فعل الحرام ان كان الاعراض حراما .

( و فيه ) مضافا إلى ان مفادها المطلوب لعدم التزامهم بوجوب غيبة الفاسق أو المتجاهر محمولة على المورد الذي كان الاعراض عن جماعة المسلمين مخالفة لامام المسلمين أو في مظنتها و لعل الحكم سياسي ، لان الظاهر ان الاعراض عن جماعة المسلمين في عصر رسول الله صلى الله عليه و آله أو ما قاربه كان اعراضا عن و إلى المسلمين و مظنة للتوطئة على ضد الاسلام ، و فى مثله يجب على المسلمين الوقيعة في المعرض و هجرانه و نحو ذلك ، و ما ذكر و ان لا يلائم بعض فقرات الحديث لكن لا محيص عنه هذا مع انه منقول بطريق صحيح مع خلوه عن هذه الزيادة .

و منه تظلم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم و ان كان متسترا " به و هو في الجملة مما لا اشكال فيه بل جوازه في الجملة من الواضحات ضرورة ان نصب الوالي و القاضي في البلاد من قبل رسول الله صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين للانتصاف من الظالم و رفع الظلم عن المظلوم و عدم تضييع حقوق الناس و لا زال رفع الناس امرهم و شكويهم إلى ولاة الامر و القضاة من نكير .

و قد رفع الانصاري شكواه من سمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و اغتابه عنده في دخوله في داره بلا استيذان و مع كون نسوته على حال مناسبة لدخوله عليهن و لم يمنعه عن اغتيابه و ذكره بالسوء ( 1 ) ( تأمل ) و رفع الناس امرهم و شكواهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام إلى ما شاء الله ، بل رفع الامر إلى الولادة و القضاة في دفع الظلامة مستلزم غالبا لاطلاع حواشيهما و أصحابهما عليه و لم يعهد المنع منه ، و قد أوجب الله تعالى اداء الشهادة و حرم كتمانها و هو مستلزم في كثير من الموارد لكشف ستر الناس و اغتيابهم و هذا القدر مما لا شبهة في جوازه ، انما الكلام و الاشكال في جوازها مطلقا عند الحاكم و غيره للانتصاف من الظالم أولا ، و في مورد الظلامة

1 - الوسائل - كتاب احياء الموات - الباب 12 -

/ 322