فيما لو شككنا في ان الاغتياب كان على وجه الحلال او الحرام
مقيد ، لا لهذا الوجه فتحصل مما ذكر عدم دليل معتمد على حرمة استماع الغيبة المحللة .ثم لو شككنا في ان الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام قد يقال : ان مقتضى اصالة الصحة في قول المغتاب عدم جواز رده و ردعه بل بمقتضى أماريتها تكشف عن جوازها واقعا ، فيجوز للسامع استماعها لان من آثار جوازها واقعا جواز الاستماع أو من آثار عدم حرمتها واقعا عدم حرمة استماعها ، هذا على فرض الترتب بين الحكمين الواقعيين و على فرض عدم إحرازه تجري اصالة الصحة و معه لا تجري الاستصحابات الموضوعية أو الحكمية الحاكمة بعدم جواز الاستماع على فرض جريانها لحكومتها عليها و معه لا مانع من جريان أصل البرائة عن الاستماع .لكن في جريان اصالة الصحة في مثل المقام اشكال ، لان ا دليل على الاصل المذكور ليس الابناء العقلاء أو هو مع سيرة المتشرعة و القدر المتيقن منهما هو الافعال التي لها وجهان وجه صحة و ضعية و وجه فساد كذلك اعم من العقود و الايقاعات و سائر الافعال كالصلوة و الصوم و تجهيز الموتى و غيرها ، و اما في مطلق الافعال كما لو دار الامر بين كون الفعل الصادر مباحا أولا ، أو القول الكذائي مباحا أولا ، أو قبيحا أولا ، فلم يثبت بناء العقلاء أو المتشرعة على الحمل على الحلال الواقعي و ترتيب آثاره عليه ، سيما في مثل المقام الذي قد يستلزم الحمل على المباح الواقعي لحمل فعل مسلم آخر على الفساد و الحرمة ، فإذا قال : ظلمني زيدا و جاهر بالفسق يكون حمل قوله على الصحة واقعا مستلزما للبناء على ظلمه أو جهره به .الا ان يقال : ان الحمل على الصحة في المقام حمل عليها باعتقاده ، لاعلى الصحة الواقعية أو على الصحة من حيث ، و هو لا ينافي البناء على صحة عمل المغتاب بالفتح ، لجواز التفكيك بين اللوازم في الظاهر ، و هما كما ترى مخالفان لحجية اصالة الصحة ببناء العقلاء لعدم التفكيك في بنائهم ، و لا شبهة في ان بنائهم في العقود و الايقاعات و نحوهما مما لها وجه صحة و فساد وضعا على الحمل على الصحة الواقعية لا الاعتقادية و ترتيب الاثار الواقعية لا الاعتقادية و الحمل على الصحة الاعتقادية