في حال العلم الاجمالى من حيث منعه عن احتمال الترخيص وعدمه
الحكم و الاثر من موضوعه إلى موضوع آخر .فلو قيل ان جواز الانتفاع الظاهرى كاف في صحه البيع ، فالأَولى حينئذ ان يختار صحة بيع احد الطرفين ، لكن القائل المحقق استشكل في ذلك بانه يمكن ان يقال : ان المانع للبيع هو حرمة الانتفاع واقعا الذي هو معلوم الارتفاع ، فراجع كلامه زيد في علو مقامه .هذا كله على المباني الغير المسلمة و التحقيق حسب اقتضاء العلم الاجمالى عدم جواز الانتفاع بواحد منهما ، لا أكلا و لا بيعا من مسلم و لا من كافر ، بناء على تكليفهم بالفروع ، لكن هيهنا نكتة يجب التنبيه عليها ، و هي ان العلم الاجمالى قد يتعلق بالحكم الفعلى و الارادة الفعلية الجازمة ، و فى مثله لا يمكن احتمال الترخيص لاحد الطرفين ، فضلا عنهما ، بل مع العلم بالارادة الفعلية للمولى لا يمكن احتمال صدور الترخيص منه في الشبهة البدوية ايضا ، لعدم إمكان احتمال وقوع التناقض في ارادته ، فالعلم الاجمالى كذلك علة تامة لوجوب الموافقة و حرمة المخالفة و مع هذا العلم تطرح ادلة الاصول حتى في الشبهات البدوية .و قد يتعلق العلم بحجة شرعية لاجل إطلاق دليل أو عمومه لمورد المشتبه ، كما في قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير ، فان إطلاقه يقتضى حرمة الميتة واقعا ، سواء كان الموضوع معلوما أولا ، و فى مثله يمكن احتمال الترخيص في ارتكاب جميع اطراف المعلوم بالاجمال ، فضلا عن بعضه ، فمع ورود الترخيص يستكشف عن عدم فعلية إرادة المولى في المورد المشتبه ، اما بتقييد الاطلاق أو بأنحاء اخر من التصورات التي في الاصول و كيف كان إذا كان العلم الاجمالى من قبيل الثاني ، كما في نوع الموارد ، لا يجوز ترك ظاهر دليل معتمد دل على الترخيص في بعض الاطراف أو جميعها ، لعدم حكم للعقل في مثله ، و عدم كون الترخيص مخالفا للقواعد و العقول ، و لعل الخلط بين المقامين صار موجبا لطرح بعض الروايات الصحيحة الدالة على الترخيص ، في اطراف العلم الاجمالى .إذا عرفت ذلك فنقول : ان الكلام في المقام تارة في جواز الانتفاع بأطراف المشتبه أكلا و غيره ، فيظهر من الاردبيلي الميل اليه في مطلق المشتبهات ، و تمسك