في صحة المعاملة وعدمها - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في صحة المعاملة وعدمها

ثم لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أولا ، و التفصيل ان يقال ان المعاملة قد تقع معاطاة و قد تقع بالصيغة ، فالأَقوى صحتها على الاول ، لان المحرم عنوان آخر منطبق على المعاملة الخارجية ، سواء كان المستند حكم العقل بقبح تهيئة أسباب المحرم او وجوب دفع المنكر أو حكم الشرع بوجوب دفعه أو حرمة التعاون عليه ، لان موضوعات تلك الاحكام عناوين نفس المعاملة و بينهما عموم من وجه ، و الموضوعات الخارجية مجمع لهما ، و لكل منهما حكمه ، و من ذلك يدفع استبعاد تنفيذ الشارع سببا يؤدى إلى مبغوضه ، لان التنفيذ لم يقع الا علي عنوان البيع و نحوه و هو ليس بمبغوض ، و كون عنوان آخر منطبق على ما ينطبق عليه عنوان المعاملة مبغوضا : لا يوجب تنفيذ المبغوض ، و على الثاني تقع المزاحمة بعد وقوع المعاوضة بين دليل حرمة التعاون على الاثم و دليل وجوب تسليم المثمن ، فان قلنا بترجيح الثاني يجب عليه التسليم و يعاقب على الاعانة على الاثم .

اما على ما رجحناه في محله من بقاء الحكم في المتزاحمين على ما هو عليه من الفعلية : فواضح لانه خالف الحكم المحرم الفعلى بلا عذر ، و اما على القول بسقوط النهى فلارتكابه المبغوض بلا عذر و هو بوجه نظير المتوسط في ارض مغصوبة أو نظير إيقاع النفس في مهلكة العطش اختيارا " : فيجب عليه حفظ نفسه بشرب الخمر و يعاقب عليه ، و ان قلنا بترجيح الاول فلا يجوز له التسليم ، فحينئذ ( ربما يقال ) ان المعاوضة لدى العقلاء متقومة بإمكان التسليم و التسلم و مع تعذره شرعا أو عقلا لا تقع المعاوضة صحيحة ، ففى المقام يكون تسليم المبيع متعذرا " شرعا لعدم جوازه فرضا و عدم جواز إلزامه عليه لامن قبل المشترى و لا الوالي ، و مع عدم تسليمه يجوز للمشتري عدم تسليم الثمن و المعاوضة التي هو حالها ليست عقلائية و لا شرعية فتقع باطلة .

( و فيه ) ان ما يضر بصحة المعاوضة هو العجز عن التسليم تكوينا أو نهى الشارع عن تسليم المبيع بعنوانه حيث يستفاد منه ردع المعاوضة ، و المقام ليس من قبيلهما لعدم العجز تكوينا ، و عدم تعلق النهى عن تسليم المبيع بعنوانه بل النهى

/ 322