في حرمة بيع الاصنام
الباب الجواز ، فان قوله في صحيحة زرارة ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام : و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك : ظاهر في ان المقصود عدم الاكل و جواز الانتفاع بساير الجهات ، و انما خص الاستصباح بالذكر لمجرد المثال ، و انه أوضح المنافع بعد الاكل ، بل المافع الاخر معتد بها ، فاختصاصه بالذكر و ان وقع في روايات عديدة لكن ظاهر جعله مقابل الاكل في الصحيحة و رواية إسمعيل ( 2 ) حيث قال فيها : و اما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج و اما الاكل فلا : ان ساير الانتفاعات الاكل جائز ، و الا لقال : و اما غيره فلا ، بل المتفاهم من ساير الروايات ايضا ذلك لمساعدة أهل العرف مع الغاء الخصوصية .فيمكن ان يقال : انه لو فرض إطلاق دليل على عدم جواز الانتفاع بالنجس لجاز تقييده بها ، فيقال بجواز الانتفاع في المتنجسات دون النجاسات .القسم الثاني الاكتساب بما يكون المقصود منه حراما و لو شأنا و هو على أنواع الاول ما لا تكون له منفعة مقصودة الا الحرام و هو امور : منها هياكل العبادات المخترعة مثل الاصنام ، و يأتي فيها ما تقدم في القسم الاول من البحث عن حرمة بيعها و المعاوضة عليها بعنوانها و عن حرمة ثمنها بعنوانه و عن بطلان المعاملة بها المترتب عليه كون ثمنها مقبوضا بالمعاملة الفاسدة ( ثم ) ان المعاملة كالبيع مثلا قد تقع بها للغاية المحرمة كمن باع الصنم للعبادة بنحو التواطى عليها ، أو بنحو الاشتراط في ضمن العقد ، و قد يبيع ممن يصدر منه الحرام كبيعها ممن يعبدها أو ممن يبيعها ممن يعبدها كبيع الصنم من مسلم يبيعه من الوثني ، و قد تقع المعاملة مع العلم بعدم ترتب الحرام عليها اما للعلم بان المسلم المشترى لا يسلمها إلى الوثني ، أو لانقراض الطايفة التي تعبدها كما لو أخرج صنم من الحفريات عن الاثار القديمة البائدة الهالك أهلها و انقرضت الطايفة التي تعبدها ، و انما يشتريها قوم لحفظ الاثار العتيقة كما تعلق به اغراض العقلاء احيانا ، و انما تشتريها1 - و 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به الثانية ضعيفة بمحمد بن خالد الطيالسي